القواعد الفقهية - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٠٠ - الطائفة الرابعة
بل بملاك التقية بما لها من الشروط لا غير.
الطائفة الرابعة
ما يدل على وقوع التسمية منهم (عليهم السلام) أو من أصحابهم في موارد عديدة بلا نهى منهم، و إليك بعض ما ورد في هذا المعنى:
١- ما رواه الصدوق في إكمال الدين بسنده عن محمد بن إبراهيم الكوفي ان أبا محمد الحسن بن على العسكري عليه السّلام بعث الى بعض من سماه شاة مذبوحة و قال: هذه من عقيقة بنى محمد [١].
و هذا تصريح بالاسم منهم صريحا، و اجازه بالتصريح من غيرهم تلويحا.
٢- ما رواه أيضا عن ابى غانم الخادم قال: ولد لأبي محمد عليه السّلام مولود فسماه محمدا و عرضه على أصحابه يوم الثالث و قال هذا صاحبكم من بعدي و خليفتي عليكم و هو القائم [٢].
و هذا الحديث و ان لم يكن دالا على التسمية منهم، الا ان ذلك لو كان ممنوعا لم يتسرع إليه أبو غانم الخادم، بل هو دليل على ان الامام العسكري عليه السّلام صرح باسمه له و لأمثاله.
٣- و ما رواه أيضا عن الكليني عن علان الرازي عن بعض أصحابنا انه لما حملت جارية أبي محمد عليه السّلام قال: ستحملين ولدا و اسمه محمد
[١] الحديث ١٥ من الباب ٣٣ من أبواب الأمر بالمعروف.
[٢] الحديث ١٦ من الباب ٣٣ من أبواب الأمر بالمعروف.