القواعد الفقهية - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٤٢ - الخامس- عكس هذا التفصيل اعنى اعتبار الدخول في الغير في باب الوضوء دون باب الصلاة
هذا ما عثرنا عليه من الأقوال في المسئلة و لعل المتتبع يعثر على أقوال أخر في كلماتهم، و لكن المهم تحقيق الحال بينها.
فنقول: التحقيق ان منشأ الخلاف في المسئلة هو اختلاف السنة الروايات الواردة فيها:
فبعضها مطلقة لم يذكر فيها سوى عنوان المصى و التجاوز عن الشيء؛ كرواية محمد بن مسلم [١] و رواية ابن ابى يعفور [٢] و ظاهر رواية بكير بن أعين [٣] و رواية أخرى لمحمد ابن مسلم [٤] المشتملة على تعليل الحكم و كذا ما قبلها، و بعض الروايات الخاصة الواردة في أبواب الوضوء و الصلاة كقوله في رواية محمد بن مسلم كلما مضى من صلوتك و طهورك فذكرته تذكرا فامضه [٥].
و بعضها الأخر مقيد بالدخول في الغير مثل رواية زرارة [٦] و إسماعيل بن جابر [٧] و صدر رواية ابن ابى يعفور و رواية أخرى لزرارة نقلناها عن مستطرفات السرائر نقلا عن كتاب حريز [٨].
فحينئذ يقع البحث في ان وجه الجمع بين الطائفتين ما ذا.
هل هو بتقييد المطلقات بما قيد بالدخول في الغير، كما هو قضية المطلق و المقيد
[١] نقلناه تحت الرقم الثالث من الروايات العامة.
[٢] نقلناه تحت الرقم الرابع من الروايات العامة.
[٣] نقلناه تحت الرقم الخامس من الروايات العامة.
[٤] نقلناه تحت الرقم السادس من الروايات العامة.
[٥] نقلناه تحت الرقم الأول من الروايات الخاصة.
[٦] نقلناها تحت الرقم ١ من الروايات العامة.
[٧] نقلناه تحت الرقم ٢ من الروايات العامة.
[٨] نقلناه تحت الرقم ٧ من الروايات العامة.