القواعد الفقهية - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٢٥ - اما المقام الأول مقام الثبوت
واحدة تشمل بعمومها للشك في اجزاء العمل في أثنائه و للشك في صحته بعد الفراغ عنه؛ (بعد إحراز إمكانهما من جهة مقام الثبوت).
و بعد ذلك كله نتكلم فيما افاده المحقق النائيني (قدس سره) و ما اختاره من المذهب الثالث
اما المقام الأول [مقام الثبوت]
فحاصل الكلام فيه انه قد يتوهم عدم إمكان الجمع بين القاعدتين في لسان واحد و جعل واحد ثبوتا.
و استدل عليه بأمور ذكرها المحقق النائيني (قده) في كلماته في المقام و ان لم يرتض بها نفسه و أجاب عنها بما سيأتي نقله و نقده.
أولها- ان لازمه الجمع بين اللحاظين في متعلق الشك فان متعلقه في قاعدة التجاوز هو أصل وجود العمل بمفاد كان التامة، بينما يكون في قاعدة الفراغ صحته بمفاد كان الناقصة، و الجمع بين هذين اللحاظين في إنشاء واحد و خطاب واحد محال.
و يمكن الجواب عنه أولا بأن استحالة الجمع بين اللحاظين في إنشاء واحد، و كلام واحد، و كذا استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد و ان دارت في السن المتأخرين و اشتهرت بينهم، و بنوا عليه ما بنوا من مسائل مختلفة في طيات كتب الأصول الحديثة، من المشهورات التي لا أصل لها، و ما بنوا عليها من المسائل الأصولية و غيرها- و ما أكثره و أوفره- كلها مخدوشة ممنوعة.
و ذلك لما حققناه في محله من وقوع ذلك فضلا عن إمكانه.
و حاصله أر اللحاظ في هذه الموارد لا يجب ان يكون تفصيليا و في آن واحد حقيقي، مقارنا لآن صدور الكلام و الإنشاء، بل يجوز تصور هذه الأمور المختلفة تفصيلا من قبل و لو آنا ما، ثمَّ أشار إليها إجمالا عند الاستعمال و في آن الإنشاء، و هذا أمر ممكن جدا بل واقع كثيرا، و هذه الإشارة الإجمالية كافية في مقام الإنشاء و استعمال اللفظ.
و الوجدان أقوى شاهد على ذلك فهل ترى من نفسك إشكالا أو حزازة و استحالة