الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٥٧٦ - ٤ ـ بَابُ وُجُوهِ الْقَتْلِ
الصَّدَاقَ [١] لِلزَّوْجِ [٢] ، ثُمَّ تَعْتَدُّ ، ثُمَّ تَرْجِعُ [٣] إِلى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ [٤] ». [٥]
١٤٥٠١ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ بِأَنَّهُ سَرَقَ ، فَقَطَعَ [٦] يَدَهُ ، حَتّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذلِكَ جَاءَ الشَّاهِدَانِ بِرَجُلٍ آخَرَ ، فَقَالَا : هذَا السَّارِقُ [٧] ، وَلَيْسَ الَّذِي قَطَعْتَ يَدَهُ ، إِنَّمَا شَبَّهْنَا ذلِكَ بِهذَا. فَقَضى عَلَيْهِمَا أَنْ غَرَّمَهُمَا نِصْفَ الدِّيَةِ ، وَلَمْ يُجِزْ [٨] شَهَادَتَهُمَا عَلَى الْآخَرِ [٩] ». [١٠]
١٤٥٠٢ / ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ
[١] في « ن » : « المهر ».
[٢] في الوافي والكافي ، ح ١١٠٣٤ : + « بما غراه ».
[٣] في الكافي ، ح ١١٠٣٤ والفقيه : « وترجع ».
[٤] في المرآة : « يمكن حمل هذا الخبر أيضاً على ما إذا علم الحاكم بعد الحكم كذبها ، وإلاّ فيشكل الحكم بالحدّ بمجرّد إنكار الزوج أو بيّنته ، والأصحاب صوّروا هذه المسألة في صورة الرجوع عن الشهادة ، وأكثرهم حملوا الحدّ على التعزير فيما إذا علم التزوير ».
[٥] الكافي ، كتاب الطلاق ، باب المرأة يبلغها موت زوجها ... ، ح ١١٠٣٤ ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي بصير وغيره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام . التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٠ ، ح ٦٨٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٨ ، ح ١٢٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٤٨ ، ح ٤٨٨٧ ، معلّقاً عن إبراهيم بن عبد الحميد الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٤٦ ، ح ٢١٨٨٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٣٠ ، ح ٣٣٨٦١.
[٦] في « بف » والوافي والتهذيب : « فقطعت ».
[٧] في « ن » : « لسارق ».
[٨] في « بح » : « لم يجز » بدون الواو. وفي « ن » : « ولم يجر ».
[٩] في المرآة : « لعلّ المراد : غرّم كلًّا منهما نصف دية الأربع أصابع ».
[١٠] التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦١ ، ح ٦٩٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٥٤ ، ح ١٦٢٧٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٣٢ ، ح ٣٣٨٦٤.