الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٧١ - ٢٠ ـ بَابُ حَدِّ الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ اللَّذَيْنِ يَجِبُ عَلَيْهِمَا الْحَدُّ تَامّاً
الْخَرَّازِ [١] ، عَنْ يَزِيدَ الْكُنَاسِيِّ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « الْجَارِيَةُ إِذَا بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِينَ ، ذَهَبَ عَنْهَا الْيُتْمُ ، وَزُوِّجَتْ ، وَأُقِيمَتْ [٢] عَلَيْهَا [٣] الْحُدُودُ التَّامَّةُ عَلَيْهَا وَلَهَا [٤] ».
قَالَ : قُلْتُ : الْغُلَامُ إِذَا زَوَّجَهُ أَبُوهُ ، وَدَخَلَ بِأَهْلِهِ وَهُوَ غَيْرُ مُدْرِكٍ ، أَتُقَامُ [٥] عَلَيْهِ الْحُدُودُ وَهُوَ [٦] عَلى [٧] تِلْكَ الْحَالِ؟
قَالَ : فَقَالَ : « أَمَّا الْحُدُودُ الْكَامِلَةُ الَّتِي يُؤْخَذُ [٨] بِهَا الرِّجَالُ فَلَا ، وَلكِنْ يُجْلَدُ فِي الْحُدُودِ كُلِّهَا عَلى مَبْلَغِ سِنِّهِ ، فَيُؤْخَذُ [٩] بِذلِكَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَمْسَ عَشَرَةَ [١٠] سَنَةً [١١] ، وَلَا تَبْطُلُ [١٢] حُدُودُ اللهِ فِي خَلْقِهِ ، وَلَا تَبْطُلُ [١٣] حُقُوقُ الْمُسْلِمِينَ بَيْنَهُمْ ». [١٤]
[١] هكذا في « ك ، ل ، م ، ن ، بح » والوسائل. وفي « بف ، جت ، جد » والمطبوع : « الخزّاز » ، وهو سهو ، كما تقدّم ذيل ح ٧٥ ، فلاحظ.
[٢] في « ع ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » والوافي والتهذيب ، ج ١٠ : « واقيم ».
[٣] في الوافي : ـ « عليها ».
[٤] في « بن » والوسائل : « لها وعليها ».
[٥] في « ك ، ن ، بح ، جت ، جد » والوافي : « أيقام ».
[٦] في « بف » والوسائل ، ج ٢٨ : ـ « وهو ».
[٧] في « بف » والوافي والتهذيب ، ج ١٠ : « في ».
[٨] في « ع ، ل ، بح ، بف ، بن » والتهذيب ، ج ١٠ : « تؤخذ ».
[٩] في « م » : « ويؤخذ ».
[١٠] هكذا في أكثر النسخ التي قوبلت. وفي « ن ، جت » والمطبوع : « خمسة عشر ».
[١١] في « ع ، ل ، بن » والوسائل ، ج ٢٨ : ـ « فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة ».
[١٢] في الوافي : « ولا يبطل ».
[١٣] في « بح » والوافي : « ولا يبطل ».
[١٤] التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٨ ، ح ١٣٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣٧ ، ضمن ح ٨٥٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٨٣ ، ذيل ح ١٥٤٤ ، عن كتاب المشيخة ، عن يزيد الكناسي ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٢١ ، ح ٥٥٢٢ ، مرسلاً عن أبي عبدالله عليهالسلام ، إلى قوله : « الحدود التامّة عليها ولها » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٠١ ، ح ١٥١٠٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٠ ، ح ٣٤١١٦ ؛ وفيه ، ج ١ ، ص ٤٣ ، ح ٧٣ ، إلى قوله : « الحدود التامّة عليها ولها ».