الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٥٥٤ - ٤ ـ بَابُ وُجُوهِ الْقَتْلِ
فَقَالَ : « أَكُنْتَ [١] تَعْرِفُ هذَا الْأَمْرَ [٢] إِذْ ذَاكَ؟ ».
قَالَ : قُلْتُ : لَا.
فَقَالَ لِي [٣] : « مَا كُنْتَ عَلَيْهِ مِنْ جَهْلِكَ بِهذَا الْأَمْرِ أَشَدُّ عَلَيْكَ مِمَّا دَخَلْتَ فِيهِ [٤] ».
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ مِثْلَهُ. [٥]
١٤٤٦٧ / ١٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « مَنِ اقْتُصَّ مِنْهُ [٦] ، فَهُوَ قَتِيلُ الْقُرْآنِ [٧] ». [٨]
١٤٤٦٨ / ٢٠. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ ، قَالَ :
« قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : الْبِئْرُ جُبَارٌ ، وَالْعَجْمَاءُ جُبَارٌ ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ [٩] ». [١٠]
[١] في « ك ، بف » : « أن كنت ». وفي الوافي : « كنت » من دون همزه الاستفهام.
[٢] في « ن » : « لأمر ».
[٣] في الوافي : ـ « لي ».
[٤] في المرآة : « يدلّ الخبر على أنّ الإيمان يجبّ ما قبله كالإسلام ، ولم أظفر بذلك في كلام الأصحاب ».
[٥] الوافي ، ج ٥ ، ص ١١٠٢ ، ح ٣٦٥٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٧٣ ، ح ٣٥٦٠٥.
[٦] في الوافي والتهذيب : + « فمات ». وفي الجعفريّات : + « شيء فمات ».
[٧] في المرآة : « لعلّ المراد أنّ سراية القصاص غير مضمون على أحد ؛ لأنّه وقع بحكم القرآن ، فكأنّه قتيل القرآن ، وعليه الفتوى. ويحتمل أن يكون المعنى أنّ من قتل قصاصاً فكأنّ القرآن قتله ، فعلى القرآن وصاحبه تداركه. أو الغرض رفع الحرج عمّن فعل ذلك بأنّه لم يفعل حقيقة ، بل القرآن فعله ».
[٨] التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٧٩ ، ح ١٠٩٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الجعفريّات ، ص ١٣٣ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهمالسلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨١١ ، ح ١٦١٦١ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٦٤ ، ح ٣٥١٥٨.
[٩] قال ابن الأثير : « فيه : جرح العجماء جبار. الجُبار : الهدر. والعجماء : الدابّة. ومنه الحديث : السائمة جبار ، أي الدابّة المرسلة في رعيها ». النهاية ، ج ١ ، ص ٢٣٦ ( جبر ).
وقال : « وفيه : البئر جُبار ، أي هدر. وقيل : هو الأجير الذي ينزل إلى البئر فينقّيها ويخرج شيئاً وقع فيها فيموت ». النهاية ، ج ١ ، ص ٨٩ ( بأد ).
وقال الجوهري : « الجبار : الهدر. يقال : ذهب دمه جُباراً. وفي الحديث : المعدن جُبار ، أي إذا انهار على من يعمل فيه فهلك ، لم يؤخذ به مستأجره ». الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٠٨ ( جبر ).
وفي المرآة : « أقول : لعلّ المعنى أنّ الدابّة في الرعي إذا جنت فلا شيء على مالكها ، وكذا الدابّة التي انفلتت