الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٦٠٤ - ٤ ـ بَابُ وُجُوهِ الْقَتْلِ
١٤٥٤٧ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، قَالَ :
كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلى أَبِي مُحَمَّدٍ عليهالسلام : هَلْ تُقْبَلُ [١] شَهَادَةُ الْوَصِيِّ لِلْمَيِّتِ بِدَيْنٍ لَهُ عَلى رَجُلٍ مَعَ شَاهِدٍ آخَرَ عَدْلٍ؟ فَوَقَّعَ عليهالسلام : « إِذَا شَهِدَ مَعَهُ [٢] آخَرُ عَدْلٌ [٣] ، فَعَلَى الْمُدَّعِي يَمِينٌ ».
وَكَتَبَ [٤] : أَيَجُوزُ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَشْهَدَ لِوَارِثِ الْمَيِّتِ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً [٥] بِحَقٍّ لَهُ عَلَى الْمَيِّتِ أَوْ عَلى [٦] غَيْرِهِ [٧] وَهُوَ الْقَابِضُ [٨] لِلْوَارِثِ الصَّغِيرِ [٩] ، وَلَيْسَ لِلْكَبِيرِ [١٠] بِقَابِضٍ؟
فَوَقَّعَ عليهالسلام : « نَعَمْ [١١] ، يَنْبَغِي [١٢] لِلْوَصِيِّ أَنْ يَشْهَدَ بِالْحَقِّ وَلَا يَكْتُمَ الشَّهَادَةَ ».
وَكَتَبَ [١٣] : أَوَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَصِيِّ عَلَى الْمَيِّتِ [١٤] مَعَ شَاهِدٍ [١٥] آخَرَ عَدْلٍ؟
فَوَقَّعَ عليهالسلام : « نَعَمْ ، مِنْ بَعْدِ يَمِينٍ [١٦] ». [١٧]
[١] في « جد » : « يقبل ».
[٢] في « ن » : + « رجل ».
[٣] في « بح » : ـ « عدل ».
[٤] في الوافي والوسائل : + « إليه ».
[٥] هكذا في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن » وحاشية « جت » والوافي والوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع : « صغير أو كبير ».
[٦] في الوافي : ـ « على ».
[٧] في الوسائل : ـ « بحقّ له على الميّت أو على غيره ».
[٨] في « ن » : « القابص » في الموضعين.
[٩] في الوسائل : « للصغير » بدل « للوارث الصغير ».
[١٠] في الوافي : « لكبير ».
[١١] في « بف » : ـ « نعم ».
[١٢] في « ن » : « فيه فينبغي » بدل « ينبغي ». وفي الوسائل والفقيه : « وينبغي ».
[١٣] في الفقيه : + « إليه ».
[١٤] في الوافي والفقيه : + « بدين ».
[١٥] في « ن ، جت » : « شهادة ».
[١٦] في الوافي : « إنّما أوجب اليمين في المسألة الأخيرة لأنّ الدعوى على الميّت ، وأمّا في المسألة الاولى فلعلّه للاستظهار والاحتياط لمكان التهمة. ويحتمل سقوط لفظة : « وإلاّ » بين قوله : « معه آخر عدل » وقوله : « فعلى المدّعي ».
[١٧] الفقيه ، ج ٣ ، ص ٧٣ ، ح ٣٣٦٢ ، معلّقاً عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أبي محمّد الحسن بن عليّ عليهالسلام ؛ التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٧ ، ح ٦٢٦ ، معلّقاً عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أبي محمّد عليهالسلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٨٩ ، ح ١٦٥٤٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٧١ ، ح ٣٣٩٧٣.