الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ١٣٦ - ٣٥ ـ بَابُ قِيمَةِ مَا يُقْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَطَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِي بَيْضَةٍ » [١].
قُلْتُ : وَمَا بَيْضَةٌ [٢]؟ قَالَ [٣] : « بَيْضَةٌ قِيمَتُهَا رُبُعُ دِينَارٍ ».
وَقُلْتُ [٤] : هُوَ أَدْنى حَدِّ السَّارِقِ؟ فَسَكَتَ (٥) (٦)
١٣٨٦٢ / ٢. عَنْهُ [٧] ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا يُقْطَعُ [٨] يَدُ السَّارِقِ إِلاَّ فِي شَيْءٍ تَبْلُغُ [٩] قِيمَتُهُ مِجَنّاً [١٠] ، وَهُوَ رُبُعُ دِينَارٍ ». [١١]
[١] في « م ، بح ، بف ، جت ، جد » والوافي : + « قال ».
[٢] في الوافي والاستبصار : « البيضة ».
[٣] في « بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « فقال ».
[٤] في « ع ، ك ، ل ، جد » : « فقلت ». وفي « بف » والوافي : « قال : فقلت » بدل « وقلت ». وفي الوسائل : « قلت » بدون الواو.
[٥] قال الشهيد الثاني : « يعتبر في ثبوت القطع على السارق بلوغ سرقته قدر النصاب بإجماع علمائنا. ولكن اختلفوا في مقداره ، فالمشهور بينهم أنّه ربع دينار من الذهب الخالص المضروب بسكّة المعاملة ، أو ما قيمته ربع دينار ، فلا قطع فيما دون ذلك .... واعتبر ابن أبي عقيل ديناراً فصاعداً. وقال ابن بابويه : يقطع في خمس دينار ، أو في قيمة ذلك. ويظهر من ابن الجنيد الميل إليه ، والمذهب هو الأوّل ». المسالك ، ج ١٤ ، ص ٤٩١ ـ ٤٩٣.
[٦] التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٠٠ ، ح ٣٨٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٣٩ ، ح ٨٩٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. راجع : الفقيه ، ج ٤ ، ص ٦١ ، ح ٥١٠١ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٠١ ، ح ٣٩٢ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٤٠ ، ح ٩٠٤ الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٠٧ ، ح ١٥٣٦٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٤٤ ، ح ٣٤٦٦١.
[٧] الضمير راجع إلى يونس المذكور في السند السابق.
[٨] في « ل ، بح ، بف » والوافي والوسائل : « لا تقطع ».
[٩] في « ن ، جت ، جد » : « يبلغ ».
[١٠] المجنّ : الترس ، وهي من السلاح : المتوقّى به ؛ من جنّ بمعنى ستر ، سمّي به لأنّه يستر صاحبه ، أو من مجن بمعنى صلب وغلظ. راجع : لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٩٤ ( جنن ) ؛ وص ٤٠٠ ( مجن ).
[١١] الفقيه ، ج ٤ ، ص ٦٣ ، ذيل ح ٥١٠٩ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٠٠ ، ح ٣٨٧ ؛ وص ١٠٦ ، ذيل ح ٤١٠ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٣٩ ، ح ٨٩٩ ؛ وص ٢٤٠ ، ح ٩٠٥ ؛ وص ٢٤٢ ، ذيل ح ٩١٤ ، معلّقاً عن يونس ، عن