الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٢٥٣ - ٦٣ ـ بَابُ النَّوَادِرِ
أَنَّهُ احْتَلَمَ بِأُمِّي ، فَقَالَ لَهُ [١] أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : « فِي الْعَدْلِ إِنْ شِئْتَ أَقَمْتُهُ لَكَ فِي الشَّمْسِ فَاجْلِدْ [٢] ظِلَّهُ ، فَإِنَّ الْحُلُمَ مِثْلُ الظِّلِّ ، وَلكِنْ [٣] سَنَضْرِبُهُ [٤] حَتّى لَايَعُودَ يُؤْذِي [٥] الْمُسْلِمِينَ [٦] ». [٧]
وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى قَالَ [٨] : « ضَرَبَهُ [٩] ضَرْباً وَجِيعاً ». [١٠]
١٤٠٧٣ / ٢٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام رَأى قَاصّاً فِي الْمَسْجِدِ ، فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ [١١] وَطَرَدَهُ [١٢] ». [١٣]
[١] في « بن » والعلل : ـ / « له ».
[٢] في « بف » والوافي : « واجلد ».
[٣] في « ل ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت » والبحار والعلل : « ولكنّا ».
[٤] في « بف » : « سنؤذيه ». وفي الوافي : « سنؤدّبه ». وفي العلل : + / « إذا آذاك ».[٥] في « بف » : « بأذى ».
[٦] قال الشيخ الطوسي : « كلّ كلام يؤذي المسلمين فإنّه يجب على قائله به التعزير ». ثمّ ذكر هذه الرواية ، ثمّ قال : « وإنّما فعل عليهالسلام ذلك لما فيه من إيذائه له ، ومواجهته إيّاه بما يؤلمه ؛ لئلاّ يعود فيما بعد ؛ لأنّ ذلك قول قبيح يوجب الحدّ أو التعزير ». النهاية ، ص ٧٢٩.
[٧] علل الشرائع ، ص ٥٤٤ ، ح ١ ، بسنده عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ، عن أميرالمؤمنين عليهماالسلام. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ٧٢ ، ح ٥١٣٦ ؛ والمقنعة ، ص ٧٩٧ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥١١ ، ح ١٥٥٧٦ ؛ البحار ، ج ٤٠ ، ص ٣١٣ ، ح ٧٠.
[٨] هكذا في « ع ، ك ، ل ، ن ، بح ، بن ، جت » والوافي والبحار. وفي بعض النسخ والمطبوع : ـ / « قال ».[٩] في « بح ، بف » والوافي : « اضربه ».
[١٠] التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٨٠ ، ح ٣١٣ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن أميرالمؤمنين عليهماالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥١١ ، ح ١٥٥٧٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢١٠ ، ذيل ح ٣٤٥٨٦ ؛ البحار ، ج ٤٠ ، ص ٣١٣ ، ح ٧٠.
[١١] في الوسائل ، ج ١٧ : ـ / « بالدرّة ».[١٢] في المرآة : « يدلّ على أنّ للإمام أن يؤدّب في المكروهات. ويحتمل أن يكون محرّماً لاشتماله على القصص الكاذبة ، مع أنّه لا استبعاد في حرمته في المسجد مطلقاً إذا كان لغواً ».
[١٣] التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٤٩ ، ح ٥٩٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥١٢ ، ح ١٥٥٨١ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ٢٤٤ ، ح ٦٤٥١ ؛ وج ١٧ ، ص ١٥٣ ، ح ٢٢٢٢١ ؛ وج ٢٨ ، ص ٣٦٧ ، ح ٣٤٩٨٥ ؛ البحار ، ج ٧٢ ، ص ٢٦٥ ، ح ٣.