الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٧٢٧ - ٤ ـ بَابُ وُجُوهِ الْقَتْلِ
سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ قَالَ : لِلّهِ عَلَيَّ الْمَشْيُ إِلَى الْكَعْبَةِ إِنِ اشْتَرَيْتُ لِأَهْلِي شَيْئاً بِنَسِيئَةٍ؟
فَقَالَ [١] : « أَيَشُقُّ ذلِكَ عَلَيْهِمْ؟ ».
قَالَ [٢] : نَعَمْ ، يَشُقُّ عَلَيْهِمْ أَنْ لَايَأْخُذَ لَهُمْ شَيْئاً بِنَسِيئَةٍ.
قَالَ : « فَلْيَأْخُذْ لَهُمْ [٣] بِنَسِيئَةٍ ، وَلَيْسَ [٤] عَلَيْهِ شَيْءٌ [٥] ». [٦]
١٤٧٠٨ / ١٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام أَنَّهُ [٧] قَالَ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِيَمِينٍ [٨] أَنْ لَايُكَلِّمَ [٩] ذَا قَرَابَةٍ [١٠] ، قَالَ : « لَيْسَ بِشَيْءٍ ، فَلْيُكَلِّمِ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ ».
وَقَالَ : « كُلُّ يَمِينٍ لَايُرَادُ بِهَا [١١] وَجْهُ اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ [١٢] ، فِي طَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ [١٣] » [١٤].
[١] في « ن ، بح » والوسائل والنوادر : « قال ».
[٢] في الوسائل والنوادر : « قلت ».
[٣] في الوافي والنوادر : ـ « لهم ».
[٤] في « بف » : « فليس ».
[٥] في الوسائل : « ولا شيء عليه » بدل « وليس عليه شيء ».
[٦] النوادر للأشعري ، ص ٣٥ ، ح ٤٢ ، عن إسحاق بن عمّار ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٤١ ، ح ١١٢٨٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٢٨ ، ح ٢٩٤٤٤.
[٧] في الوافي : ـ « أنّه ».
[٨] في « م ، ن » : « يميناً ».
[٩] هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل ، ح ٢٩٤١٧ والتهذيب ، ح ١١٦٠ والاستبصار والنوادر للأشعري. وفي « بف » : + « أحداً ». وفي المطبوع : « أن لايتكلّم ».
[١٠] هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل ، ح ٢٩٤١٧. وفي « بح » والمطبوع : + « له ».
[١١] في « ل ، جت » وحاشية « بح » : « به ».
[١٢] في المرآة : « قوله عليهالسلام : فليس بشيء ، ظاهره اشتراط القربة في اليمين ، وهو خلاف المشهور بين الأصحاب ، وقيل : لعلّ المراد باليمين النذر ، فإنّه يشترط فيه القربة إجماعاً ، أو المراد أن لا يكون يمينه باسم الله ، بل بالطلاق والعتاق وغير ذلك ، فذلك الذي شرط عليهالسلام فيه أمرين : أن يكون من النعم ، وأن يذكر فيه اسم الله ، فلا ينعقد نذر الهدي إلاّبالأمرين ».
[١٣] في « جد » : « وعتق ». وفي التهذيب ، ح ١٠٦٢ : « ولا غيره ». وفي التهذيب ، ح ١١٦٠ والاستبصار : « أو غيره ».
[١٤] التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣١٢ ، ح ١١٦٠ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٤٧ ، ح ١٦٠ ، بسندهما عن ابن أبي عمير.