الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٥٨٦ - ٤ ـ بَابُ وُجُوهِ الْقَتْلِ
أَفَنَشْهَدُ [١] عَلى هذَا إِذَا كُلِّفْنَاهُ [٢] وَنَحْنُ لَمْ نَعْلَمْ [٣] أَحْدَثَ شَيْئاً؟
قَالَ [٤] : « فَكُلَّمَا [٥] غَابَ مِنْ يَدِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ غُلَامُهُ أَوْ أَمَتُهُ ، أَوْ غَابَ عَنْكَ ، لَمْ تَشْهَدْ عَلَيْهِ [٦] ». [٧]
١٤٥١٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الْحَقُّ ، فَيَجْحَدُهُ حَقَّهُ [٨] ، وَيَحْلِفُ أَنَّهُ [٩] لَيْسَ [١٠] عَلَيْهِ [١١] شَيْءٌ ، وَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْحَقِّ عَلى حَقِّهِ بَيِّنَةٌ ، يَجُوزُ لَنَا [١٢] إِحْيَاءُ حَقِّهِ بِشَهَادَةِ [١٣] الزُّورِ إِذَا خُشِيَ [١٤] ذَهَابُهُ؟
[١] في « بح ، جت » والتهذيب ، ج ٦ : « فنشهد » بدون همزة الاستفهام. وفي « بف » : « أفشهد ». وفي « ن » : « أفيشهد ».
[٢] في « م » : « كلّفنا ».
[٣] في « م » : « لا نعلم ». وفي « بن » والوافي والوسائل : + « أنّه ».
[٤] في « بن » والوسائل : « فقال ».
[٥] في « ل ، بن » والوسائل : « كلّما ».
[٦] في « بن » والوسائل : « به ».
وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : لم تشهد عليه ، الأظهر أنّه استفهام إنكاري ، ويحتمل أن يكون عليهالسلام فرّق بين ما إذا غاب الرجل وكان ماله في يد وارثه ولم يعلم ما أحدث وبين ما إذا خرج المال عن يده وصار في يد غيره ، فيكون اليد اللاحقة أقوى. ولعلّ الأوّل أظهر ، فيدلّ الخبر بجزئيه على جواز الشهادة بالاستصحاب. وحمله بعضهم على ما إذا لم يكن يظنّ خلافه ، بل الشكّ أيضاً في محلّ الشكّ ».
[٧] التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٢ ، ح ٦٩٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٣١ ، ح ٧٥٢ ، بسنده عن معاوية بن وهب ، إلى قوله : « أفنشهد على هذا قال : نعم » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٣٤ ، ح ١٦٦٣٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٣٦ ، ح ٣٣٨٧٣.
[٨] في « بن » والتهذيب : ـ « حقّه ».
[٩] في « بف » والفقيه والتهذيب : « أن ».
[١٠] في « ل ، بح » والوسائل والفقيه والتهذيب : + « له ».
[١١] في التهذيب : « عليّ ».
[١٢] في الفقيه : « أيجوز له » بدل « يجوز لنا ».
[١٣] في « ع ، ك ، ل ، ن ، بف ، بن » وحاشية « جت » والوسائل : « بشهادات ».
[١٤] في « ن » : « أخشى ».