الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٧٠٠ - ٤ ـ بَابُ وُجُوهِ الْقَتْلِ
قَالَ : وَكَتَبْتُ إِلَيْهِ : إِنِ ادَّعى زَوْجُ الْمَرْأَةِ الْمَيِّتَةِ ، أَوْ أَبُو زَوْجِهَا [١] ، أَوْ أُمُّ زَوْجِهَا [٢] فِي مَتَاعِهَا أَوْ [٣] خَدَمِهَا [٤] مِثْلَ الَّذِي ادَّعى أَبُوهَا مِنْ عَارِيَّةِ بَعْضِ الْمَتَاعِ أَوِ الْخَدَمِ [٥] : أَيَكُونُ [٦] بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ فِي الدَّعْوى؟
فَكَتَبَ عليهالسلام : « لَا [٧] ». [٨]
١٤٦٦٧ / ١٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى رَفَعَهُ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام أُتِيَ بِعَبْدٍ لِذِمِّيٍّ قَدْ أَسْلَمَ ، فَقَالَ : اذْهَبُوا ، فَبِيعُوهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَادْفَعُوا [٩] ثَمَنَهُ إِلى صَاحِبِهِ ، وَلَا تُقِرُّوهُ [١٠] عِنْدَهُ ». [١١]
١٤٦٦٨ / ٢٠. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ،
[١] في « بح » والتهذيب : « وأبو زوجها ».
[٢] في التهذيب : « وامّ زوجها ».
[٣] هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : + / « في ».[٤] في « بن » والوسائل : « وخدمها » بدل « أو خدمها ».
[٥] في « بن » والوسائل والفقيه : « والخدم ».
[٦] هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه. وفي « بف » والوافي والتهذيب : « أيكونون ». وفي المطبوع : « أتكون في ذلك ».
[٧] في الوافي : « وذلك لأنّ الأب كثيراً ما يعير أولاده المتاع ولأنّه في التصرّف في أموالهم في اتّساع ، ولأنّه أعرف بما نواه فيما أعطاه ، بخلاف غيره ».
وفي المرآة : « لعلّ الفرق فيما إذا علم كونها ملكاً للأب سابقاً كما هو الغالب ، بخلاف غيره فالقول قول الأب لأنّه كان ملكه ، والأصل عدم الانتقال ». وقال العلاّمة : « هذه الرواية محمولة على الظاهر من أنّ المرأة تأتي بالمتاع من بيت أهلها ». التحرير ، ج ٢ ، ص ٢٠٥.
[٨] التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٨٩ ، ح ٨٠٠ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١١٠ ، ح ٣٤٢٩ ، بسنده عن جعفر بن عيسى الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٤٨ ، ح ١٦٤٤٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢٩٠ ، ح ٣٣٧٧٧.
[٩] في « ك » : « فادفعوا ».
[١٠] في « ع » : « ولا يقرّوه ».
[١١] التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٨٧ ، ح ٧٩٥ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٦٠ ، ح ١٧٢٣٩ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٨٠ ، ذيل ح ٢٢٧٩٣.