الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٢٢٣ - ٥٥ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَعْفُو عَنِ الْحَدِّ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهِ
١٤٠١٦ / ٦. ابْنُ مَحْبُوبٍ [١] ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ يَقْذِفُ الرَّجُلَ بِالزِّنى ، فَيَعْفُو عَنْهُ ، وَيَجْعَلُهُ مِنْ ذلِكَ فِي حِلٍّ ، ثُمَّ إِنَّهُ بَعْدُ [٢] يَبْدُو لَهُ فِي أَنْ يُقَدِّمَهُ حَتّى يَجْلِدَهُ؟
قَالَ [٣] : فَقَالَ : « لَيْسَ لَهُ [٤] حَدٌّ بَعْدَ الْعَفْوِ ».
فَقُلْتُ لَهُ [٥] : أَرَأَيْتَ إِنْ هُوَ قَالَ [٦] : يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ ، فَعَفَا عَنْهُ ، وَتَرَكَ ذلِكَ لِلّهِ؟
فَقَالَ [٧] : « إِنْ كَانَتْ أُمُّهُ حَيَّةً ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْفُوَ ، الْعَفْوُ إِلى أُمِّهِ ، مَتى شَاءَتْ أَخَذَتْ بِحَقِّهَا » قَالَ [٨] : « فَإِنْ [٩] كَانَتْ أُمُّهُ قَدْ [١٠] مَاتَتْ ، فَإِنَّهُ وَلِيُّ أَمْرِهَا ، يَجُوزُ عَفْوُهُ ». [١١]
وَالرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ : يَا ابْنَ الْفَاعِلَةِ وَلِأُمِّهِ وَلِيَّانِ [١٢]
١٤٠١٧ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ :
الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٣٣ ، ح ١٥٦٢٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٨ ، ح ٣٤١٦٠ ؛ وص ٢٠٦ ، ح ٣٤٥٧٧.
[١] السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن محبوب ، محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد.
[٢] في الوسائل ، ح ٣٤٥٧٨ : + « ذلك ».
[٣] في « بن » والوسائل : ـ « قال ».
[٤] في « بح » والتهذيب : « عليه ». وفي « ع ، ل ، بف ، بن » : ـ « له ».
[٥] في « بن » والوسائل ، ح ٣٤٥٧٨ والتهذيب : « قلت » بدل « فقلت له ».
[٦] في « بف » : + « له ».
[٧] في « بف ، جد » : « قال : فقال ».
[٨] في الوافي والتهذيب : ـ « قال ».
[٩] في « بف » والوافي والتهذيب : « وإن ».
[١٠] في « جد » : ـ « قد ».
[١١] التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٩ ، ح ٣٠٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٣٢ ، ح ٨٧٣ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، وفي الأخير إلى قوله : « ليس له حدّ بعد العفو » الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٣٨ ، ح ١٥٦٤٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٠٦ ، ص ٣٤٥٧٨ ؛ وفيه ، ص ٤٠ ، ح ٣٤١٦٤ ، إلى قوله : « ليس له حدّ بعد العفو ».
[١٢] في « م ، جد » : « ولدان ».