الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٦٦٥ - ٤ ـ بَابُ وُجُوهِ الْقَتْلِ
وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ [١] ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ خَضِرٍ النَّخَعِيِّ [٢] :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام [٣] فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الْمَالُ [٤] فَيَجْحَدُهُ [٥] ، قَالَ : « إِنِ اسْتَحْلَفَهُ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ [٦] شَيْئاً [٧] ؛ وَإِنْ [٨] تَرَكَهُ وَلَمْ يَسْتَحْلِفْهُ ، فَهُوَ عَلى حَقِّهِ ». [٩]
١٤٦٣٩ / ٣. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ :
عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ [١٠] فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الْمَالُ ، فَيَجْحَدُهُ [١١] ، فَيَحْلِفُ لَهُ يَمِينَ صَبْرٍ [١٢] : أَلَهُ عَلَيْهِ شَيْءٌ؟
[١] في الوسائل ، ج ٢٧ : ـ « عن ابن أبي عمير ». وهو سهو ؛ فقد روى ابن أبي عمير كتاب إبراهيم بن عبدالحميدو تكرّرت روايته عنه في الأسناد. وأمّا رواية إبراهيم بن هاشم أو الفضل بن شاذان عن إبراهيم بن عبدالحميد ، فلم تثبت. راجع : رجال النجاشي ، ص ٢٠ ، الرقم ٢٧ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ١٢ ، الرقم ١٢ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ٢٢ ، ص ٢٤١ ـ ٢٤٢.
[٢] في الوسائل ، ج ٢٣ والكافي ، ح ٨٤٨٩ : « خضر بن عمرو النخعي ».
[٣] في الوسائل ، ج ٢٣ والكافي ، ح ٨٤٨٩ : « قال : قال أحدهما عليهماالسلام » بدل « عن أبي عبد الله عليهالسلام ».
[٤] في الكافي « رجل مال » بدل « الرجل المال ».
[٥] في « ن » : « فيجحد » بدون الضمير.
[٦] في « ك » : « أن يؤخذ ». وفي الكافي ، ح ٨٤٨٩ : + « منه بعد اليمين ».
[٧] في الفقيه : « أن يأخذ منه بعد اليمين شيئاً ، وإن حبسه فليس له أن يأخذ منه شيئاً » بدل « أن يأخذ شيئاً ».
[٨] في « بف » : « فإن ».
[٩] الكافي ، كتاب المعيشة ، باب آداب اقتضاء الدين ، ح ٨٤٨٩. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٣١ ، ح ٥٦٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٨٥ ، ح ٣٦٩٥ ، معلّقاً عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن خضر بن عمرو النخعي. التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٩٣ ، ح ١٠٨٥ ، بسنده عن ابن أبي عمير ... عن خضر النخعي ، من دون الإسناد إلى أبي عبد الله عليهالسلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٠٣ ، ح ١٨٣٣٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٨٥ ، ذيل ح ٢٩٥٨١ ؛ وج ٢٧ ، ص ٢٤٦ ، ح ٣٣٦٩١.
[١٠] في الوافي والتهذيب ، ج ٨ : « أصحابنا ».
[١١] في الوافي والتهذيب ، ج ٨ : + « إيّاه ».
[١٢] قال ابن الأثير : « فيه : من حلف على يمين صبر ، أي الزم بها وحبس عليها وكانت لازمة لصاحبها من جهة الحكم ». النهاية ، ج ٣ ، ص ٨ ( صبر ).