الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٥٢٦ - ٤ ـ بَابُ وُجُوهِ الْقَتْلِ
٥٤ ـ بَابٌ فِيمَا [١] يُصَابُ مِنَ الْبَهَائِمِ وَغَيْرِهَا مِنَ الدَّوَابِّ
١٤٤٤٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِي عَيْنِ فَرَسٍ فُقِئَتْ [٢] بِرُبُعِ ثَمَنِهَا يَوْمَ فُقِئَتْ عَيْنُهَا [٣] ». [٤]
١٤٤٤١ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْأَصَمِّ [٥] ، عَنْ مِسْمَعٍ [٦] :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام « أَنَّ عَلِيّاً عليهالسلام قَضى فِي عَيْنِ دَابَّةٍ رُبُعَ [٧] الثَّمَنِ [٨] ». [٩]
١٤٤٤٢ / ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ ، قَالَ :
[١] في « بف » : « ما ».
[٢] هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والفقيه والتهذيب. وفي المطبوع : + « عينها ».
[٣] قال المحقّق : « لا تقدير في قيمة شيء من أعضاء الدابّة ، بل يرجع إلى الأرش السوقي ، وروي في عين الدابّة ربع قيمتها ، وحكى الشيخ في المبسوط والخلاف عن الأصحاب في عين الدابّة نصف قيمتها ، وفي العينين كمال قيمتها ، وكذا في كلّ ما في البدن منه اثنان والرجوع إلى الأرش ». شرائع الإسلام ، ج ٤ ، ص ٧٦٦.
[٤] التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٠٩ ، ح ١١٥١ ، بسنده عن عاصم بن حميد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٧٢ ، ح ٥٣٩٨ ، معلّقاً عن محمّد بن قيس الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٧٣ ، ح ١٦٣٢٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٥٥ ، ذيل ح ٣٥٧٦٩.
[٥] في « ع ، ل ، ن ، بح ، بف ، جت » والوسائل : ـ « الأصمّ ».
[٦] في « بح ، بف ، بن ، جد » والوسائل : « مسمع بن عبد الملك ».
[٧] في « ك ، م ، ن ، جت » : « بربع ».
[٨] في الجعفريّات : « ربع قيمتها ».
[٩] التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٠٩ ، ح ١١٥٢ ، معلّقاً عن سهل بن زياد. الجعفريّات ، ص ١٤٢ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهماالسلام الوافي ، ج ١٦ : ص ٨٧٣ ، ح ١٦٣٢٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٥٦ ، ذيل ح ٣٥٧٧٠.