الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٦٢٠ - ٤ ـ بَابُ وُجُوهِ الْقَتْلِ
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام [١] فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلى شَهَادَةِ [٢] رَجُلٍ ، فَجَاءَ الرَّجُلُ ، فَقَالَ : لَمْ أُشْهِدْهُ [٣] ، فَقَالَ : « تَجُوزُ [٤] شَهَادَةُ أَعْدَلِهِمَا ». [٥]
١٤٥٧٩ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ الْأَعْمى؟
فَقَالَ : « نَعَمْ ، إِذَا أَثْبَتَ [٦] ». [٧]
١٤٥٨٠ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنِ الْأَعْمى : تَجُوزُ شَهَادَتُهُ؟
قَالَ : « نَعَمْ ، إِذَا أَثْبَتَ [٨] ». [٩]
[١] في « ع ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد » : ـ « عن أبي عبد الله عليهالسلام ».
[٢] في « ك » : « شهادته ».
[٣] في « بف » : « لم اشهد ».
[٤] في « بف » : « يجوز ».
[٥] التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٦ ، ح ٦٦٩ ، بسنده عن أبان ، عن عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠١٨ ، ح ١٦٥٩٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٤٠٥ ، ذيل ح ٣٤٠٧١.
[٦] في « ن » : « ثبت ». وفي الوافي : « يعني إذا كان على أمر ثابت عنده ».
[٧] التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٤ ، ح ٦٦٣ ، معلّقاً عن سهل بن زياد. فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٦٠ مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٨٢ ، ح ١٦٥٣٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٤٠٠ ، ذيل ح ٣٤٠٥٦.
[٨] في « ن » : « ثبت ».
[٩] التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٤ ، ح ٦٦٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٨٢ ، ح ١٦٥٣٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٤٠٠ ذيل ح ٣٤٠٥٥.