الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٦١٩ - ٤ ـ بَابُ وُجُوهِ الْقَتْلِ
١٤٥٧٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلى شَهَادَةِ رَجُلٍ ، فَجَاءَ الرَّجُلُ ، فَقَالَ [١] : لَمْ أُشْهِدْهُ ، فَقَالَ : « تَجُوزُ شَهَادَةُ أَعْدَلِهِمَا ، وَلَوْ كَانَ [٢] أَعْدَلُهُمَا وَاحِداً [٣] ، لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ [٤] عَدَالَةً فِيهِمَا [٥] ». [٦]
١٤٥٧٨ / ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ :
سالم ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام . وفيه ، ص ٣٤٩ ، صدر ح ٢١٩ ، عن ابن الفضيل ، عن أبي الحسن عليهالسلام . وفي الأربعة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٣ ، ح ٢٣٦١٢ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣١٢ ، ذيل ح ٢٤٦٧٥.
[١] في الفقيه ، ح ٣٣٥٣ : + « إنّي ».
[٢] في « بح » وحاشية « جت » والفقيه ، ح ٣٣٥٣ : « كانت ».
[٣] في حاشية « جت » والفقيه ، ح ٣٣٥٣ : « عدالتهما واحدة ».
[٤] في « بح » وحاشية « جت » : « الشهادة ». وفي « بف » : « شهادة ».
[٥] في « بح » : ـ « فيهما ». وفي الفقيه ، ح ٣٣٥٣ والتهذيب : ـ « عدالة فيهما ».
وفي مرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ٢٥٦ : « قوله : « لم اشهده ، أي أعلم أنّه كاذب فيما ينسب إليّ أوّلاً أعلم الآن حقيقة ما يقول ، ويمكن أن يقرأ من باب الإفعال ، ولعلّه أظهر كما فهمه القوم. وأمّا الحكم فالشيخ في النهاية وجماعة عملوا بمدلول الخبرين ، وقالوا : لو كذّب الفرع الأصل تعمل بشهادة أعدلهما ، فإن تساويا طرح الفرع ، والأشهر بين المتأخّرين هو أنّه إن كان قبل حكم الحاكم لا عبرة بشهادة الفرع مع تكذيب الأصل ، وإن كان بعده نفذ حكم الحاكم ، ولا عبرة بقول الأصل ، فيحملون هذين الخبرين على ما إذا شكّ في الأصل قبل حكم الحاكم ، فينفذ بعده مطلقاً ، ومنهم من قال به بعد الحكم ، فيبطل شهادة الفرع قبله مطلقاً. والأوّل أقوى ؛ لصحّة الخبر ».
[٦] التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٦ ، ح ٦٧٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٧٠ ، ح ٣٣٥٣ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وراجع : الفقيه ، ج ٣ ، ص ٦٩ ، ح ٣٣٥١ الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠١٩ ، ح ١٦٥٩٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٤٠٥ ، ذيل ح ٣٤٠٧٢.