الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٤٤٥ - ٤ ـ بَابُ وُجُوهِ الْقَتْلِ
( السَّاعِدُ ) [١] :
« وَفِي السَّاعِدِ إِذَا كُسِرَ[٢] ثُمَّ جُبِرَ عَلى غَيْرِ عَثْمٍ وَلَا عَيْبٍ ، فَدِيَتُهُ ثُلُثُ دِيَةِ النَّفْسِ : ثَلَاثُمِائَةٍ وَثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ ؛ فَإِنْ [٣] كُسِرَ إِحْدَى الْقَصَبَتَيْنِ مِنَ السَّاعِدِ [٤] ، فَدِيَتُهُ [٥] خُمُسُ دِيَةِ الْيَدِ : مِائَةُ دِينَارٍ ؛ فَإِنْ كُسِرَتْ [٦] قَصَبَتَا [٧] السَّاعِدِ ، فَدِيَتُهَا خُمُسُ دِيَةِ الْيَدِ : مِائَةُ دِينَارٍ [٨] ؛ وَفِي [٩] الْكَسْرِ لِأَحَدِ الزَّنْدَيْنِ خَمْسُونَ دِينَاراً ، وَفِي كِلَيْهِمَا مِائَةُ دِينَارٍ ؛ فَإِنِ انْصَدَعَتْ [١٠] إِحْدَى الْقَصَبَتَيْنِ ، فَفِيهَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ إِحْدى قَصَبَتَيِ السَّاعِدِ : أَرْبَعُونَ [١١] دِينَاراً ؛ وَدِيَةُ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا : خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً ؛ وَدِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا [١٢] رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا : خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً [١٣] ؛ وَدِيَةُ نَقْبِهَا نِصْفُ دِيَةِ مُوضِحَتِهَا : اثْنَا عَشَرَ دِينَاراً وَنِصْفُ دِينَارٍ ؛ وَدِيَةُ نَافِذَتِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً ؛ فَإِنْ [١٤] كَانَتْ فِيهِ قَرْحَةٌ لَا تَبْرَأُ ، فَدِيَتُهَا ثُلُثُ دِيَةِ السَّاعِدِ [١٥] : ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ ، وَذلِكَ ثُلُثُ دِيَةِ الَّذِي [١٦] هِيَ فِيهِ ».
[١] في « جد » وحاشية « م » : « باب الساعد » بدل « الساعد ».
[٢] في « جت » : « انكسر ».
[٣] في « بن » : « وإن ».
[٤] في « بف » : ـ « ولا عيب فديته ـ إلى ـ من الساعد ».
[٥] في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، جت ، جد » : ـ « ثلث دية النفس ـ إلى ـ من الساعد فديته ».
[٦] في « ك ، م ، جت » : « انكسرت ».
[٧] في « م ، ن » : « قصبة ».
[٨] في الفقيه والتهذيب : ـ « فإن كسرت قصبتا الساعد فديتها خمس دية اليد : مائة دينار ».
[٩] في « بف » والفقيه والتهذيب : + « أحدهما أيضاً في ».
[١٠] في « بف » والفقيه والتهذيب : « انصدع ».
[١١] في الوسائل : « ثمانون ».
[١٢] في الوسائل والفقيه والتهذيب : + « مائة دينار وذلك خمس دية اليد وإن كانت ناقبة فديتها ».
[١٣] في « ك » : ـ « ودية موضحتها ربع دية ـ إلى ـ عشرون ديناراً ».
[١٤] في « بف » : « وإن ».
[١٥] في المرآة : « قوله عليهالسلام : ثلث دية الساعد ، المراد به ثلث دية كسره ، لا ثلث نفس دية العضو ».
[١٦] في « بف ، بن » والتهذيب : « التي ».