الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٤٤٦ - ٤ ـ بَابُ وُجُوهِ الْقَتْلِ
( الرُّصْغُ ) [١] :
وَدِيَةُ [٢] الرُّصْغِ [٣] إِذَا رُضَّ ، فَجُبِرَ عَلى غَيْرِ عَثْمٍ وَلَا عَيْبٍ [٤] ، ثُلُثُ دِيَةِ الْيَدِ : مِائَةُ دِينَارٍ وَسِتَّةٌ وَسِتُّونَ دِينَاراً وَثُلُثَا دِينَارٍ ».
( الْكَفُّ ) [٥] :
« وَفِي الْكَفِّ إِذَا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلى غَيْرِ عَثْمٍ وَلَا عَيْبٍ ، فَدِيَتُهَا خُمُسُ دِيَةِ الْيَدِ : مِائَةُ دِينَارٍ ؛ وَإِنْ [٦] فُكَّ الْكَفُّ [٧] فَدِيَتُهُ [٨] ثُلُثُ دِيَةِ الْيَدِ : مِائَةُ دِينَارٍ [٩] وَسِتَّةٌ [١٠] وَسِتُّونَ دِينَاراً وَثُلُثَا دِينَارٍ ؛ وَفِي مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا : خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً ؛ وَدِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا خَمْسُونَ [١١] دِينَاراً : نِصْفُ دِيَةِ كَسْرِهَا ؛ وَفِي نَافِذَتِهَا إِنْ [١٢] لَمْ تَنْسَدَّ خُمُسُ دِيَةِ الْيَدِ : مِائَةُ دِينَارٍ ؛ فَإِنْ كَانَتْ نَاقِبَةً [١٣] ، فَدِيَتُهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا [١٤] : خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ
[١] في « جت » والوسائل والفقيه والتهذيب : « الرسغ ». وفي « جد » وحاشية « م » : « باب الرصغ » بدل « الرصغ ». والرصغ : لغة في الرسغ وهو : مفصل ما بين الساعد والكفّ ، والساق والقدم. انظر : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٠٤٥ ( رسغ ، رصغ ).
[٢] في « ك » : « دية » بدون الواو.
[٣] في « جت » : « الرسغ ».
[٤] في المرآة : « الظاهر أنّ هاهنا سقطاً ، أو لفظتا : « غير » و « لا » زيدتا من النسّاخ ، فإنّ المشهور أنّه مع العثم فيه ثلث دية العضو ، وأمّا على سياق ما مرّ في المنكب من أن مع العثم فيه ثلث دية النفس لا استبعاد في أن يكون فيه مع غير العثم فيه ثلث دية العضو ».
[٥] في « جد » وحاشية « م ، جت » : « باب الكفّ ».
[٦] في « بف » والتهذيب : « فإن ».
[٧] في المرآة : « قوله عليهالسلام : وإن فكّ الكفّ ، لعلّه محمول على ما إذا لم يضرّ بالفكّ ، فإذا صارت كذلك ففيها ثلثا دية ».
[٨] هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي المطبوع والتهذيب والفقيه « فديتها ».
[٩] في « بف » : ـ « دينار ».
[١٠] في « ن » : « وستّ ».
[١١] في « بف » والفقيه والتهذيب « مائة دينار وخمسة وسبعون » بدل « خمسون ».
[١٢] في حاشية « جت » : « إذا ».
[١٣] في الفقيه والتهذيب : « نافذة ».
[١٤] في « بف » : ـ « خمس دية اليد ـ إلى ـ دية كسرها ».