الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٣٠٢ - ٤ ـ بَابُ وُجُوهِ الْقَتْلِ
آلَافٍ [١] لِأَهْلِ الْأَمْصَارِ [٢] ، وَعَلى أَهْلِ الْبَوَادِي الدِّيَةُ [٣] مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَلِأَهْلِ السَّوَادِ مِائَتَا [٤] بَقَرَةٍ أَوْ أَلْفُ شَاةٍ ». [٥]
١٤١٣٣ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « دِيَةُ الْخَطَأِ إِذَا لَمْ يُرِدِ الرَّجُلَ [٦] مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، أَوْ عَشَرَةُ آلَافٍ مِنَ الْوَرِقِ ، أَوْ أَلْفٌ مِنَ الشَّاةِ ».
وَقَالَ : « دِيَةُ الْمُغَلَّظَةِ الَّتِي تُشْبِهُ الْعَمْدَ وَلَيْسَ بِعَمْدٍ أَفْضَلُ مِنْ دِيَةِ الْخَطَأِ بِأَسْنَانِ الْإِبِلِ : ثَلَاثٌ [٧] وَثَلَاثُونَ حِقَّةً [٨] ، وَثَلَاثٌ [٩] وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً [١٠] ، وَأَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ ثَنِيَّةً كُلُّهَا [١١] ».
[١] هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه. وفي « بف » والمطبوع : + « درهم ».
[٢] في التهذيب والاستبصار : ـ « وعشرة آلاف لأهل الأمصار ».
[٣] في « بن » والوسائل : ـ « الدية ».
[٤] في « ع ، ل ، بن ، جت ، جد » وحاشية « ن » : « مائتي ».
[٥] الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٠٧ ، ح ٥٢٠١ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٦٠ ، ح ٦٤٠ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٥٩ ، ح ٩٧٥ ، بسند هما عن الحسن بن محبوب ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٥٩٧ ، ح ١٥٧٦٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٩٣ ، ح ٣٥٤٢٧.
[٦] في الوافي والتهذيب والاستبصار : + / « القتل ».[٧] في « ك » والتهذيب : « ثلاثة ».
[٨] الحقّة من الإبل هو ما دخل في السنة الرابعة ، وعند ذلك يتمكّن من ركوبه وتحميله. النهاية ، ج ١ ، ص ٤١٥ ( حقق ).
[٩] في التهذيب : « وثلاثة ».
[١٠] وقال ابن الأثير أيضاً : « أصل الجذع من أسنان الدوابّ ، وهو ما كان منها شابّاً فتيّاً ، فهو من الإبل ما دخل في السنة الخامسة ، ومن البقر والمعز ما دخل في السنة الثانية ، وقيل : البقر في الثالثة ، ومن الضأن ما تمّت له سنة ، وقيل : أقلّ منها ». النهاية ، ج ١ ، ص ٢٥٠ ( جذع ).
[١١] هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والتهذيب والاستبصار. وفي « بح » وحاشية « جت » والمطبوع والوافي : + « قال ».
وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : طروقة الفحل ، ظاهر الخبر وكلام المفيد اشتراط كون الجميع حوامل ، ويحتمل أن يكون المراد طرق الفحل وإن لم يصرن حوامل ، بل هو أظهر. وظاهر المتأخّرين أنّهم جعلوه قيداً للثنيّة فقط ، وحملوه على تحقّق الحمل ».