الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٣١٧ - ٤ ـ بَابُ وُجُوهِ الْقَتْلِ
الثَّالِثُ بِالرَّابِعِ حَتّى أَسْقَطَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً عَلَى الْأَسَدِ ، فَقَتَلَهُمُ الْأَسَدُ [١] ، فَقَضى بِالْأَوَّلِ [٢] فَرِيسَةَ [٣] الْأَسَدِ ، وَغَرَّمَ أَهْلَهُ ثُلُثَ الدِّيَةِ لِأَهْلِ الثَّانِي ، وَغَرَّمَ [٤] الثَّانِيَ لِأَهْلِ الثَّالِثِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ ، وَغَرَّمَ الثَّالِثَ لِأَهْلِ الرَّابِعِ دِيَةً [٥] كَامِلَةً [٦] ». [٧]
١٠ ـ بَابُ الرَّجُلِ يُخَلِّصُ مَنْ وَجَبَ [٨] عَلَيْهِ الْقَوَدُ
١٤١٥٨ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛
[١] في التهذيب : ـ « حتّى أسقط بعضهم بعضاً على الأسد فقتلهم الأسد ». وفي الفقيه : ـ « فقتلهم الأسد ».
[٢] في الفقيه : + « أنّه ».
[٣] فرس فريسته يفرسها : دقّ عنقها. وكلّ قتل فرس. والفريس : القتيل ». القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٧٧٠ ( فرس ).
وفي الوافي : « قضى بالأوّل فريسة الأسد » يعني أسقط ديته ، وذلك لأنّه لا مدخل لأحد في قتله ».
[٤] هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : + « أهل ».
[٥] في الوسائل والفقيه والتهذيب : + « الدية ».
[٦] قال الشهيد الثاني ـ بعد ذكر هذه الرواية ـ : « عمل بها أكثر الأصحاب لكن توجيهها على الاصول مشكل ، ومحمّد بن قيس ـ كما عرفت ـ مشترك ، وتخصيص حكمها بواقعتها ممكن ، فترك العمل بمضمونها مطلقاً متوجّه. وتوجيهها ـ بأنّ الأوّل لم يقتله أحد ، والثاني قتله الأوّل ، وقتل هو الثالث والرابع ، فقسّطت الدية على الثلاثة فاستحقّ منها بحسب ما جني عليه. والثالث قتله اثنان ، وقتل هو واحداً فاستحقّ ثلثين كذلك ، والرابع قتله الثلاثة فاستحقّ تمام الدية ـ تعليل بموضع النزاع ؛ إذ لا يلزم من قتله لغيره سقوط شيء من ديته عن قاتله. وربّما قيل بأنّ دية الرابع على الثلاثة بالسويّة ؛ لاشتراكهم جميعاً في سببيّة قتله. وإنّما نسبها إلى الثالث لأنّ الثاني استحقّ على الأوّل ثلث الدية ، فيضيف إليه ثلثاً آخر ويدفعه إلى الثالث فيضيف إلى ذلك ثلثاً آخر ويدفعه إلى الرابع.
وهذا مع مخالفته لظاهر الرواية لايتمّ في الآخرين ؛ لاستلزامه كون دية الثالث على الأوّلين ، ودية الثاني على الأوّل ؛ إذ لا مدخل لقتله من بعده في إسقاط حقّه كما مرّ ، إلاّ أن يفرض كون الواقع عليه سبباً في افتراس الأسد له ، فيقرب ، إلاّ أنّه خلاف الظاهر ». الروضة البهيّة ، ج ١٠ ، ص ١٦٨ ـ ١٧٢.
[٧] التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٩ ، ح ٩٥١ ، بسنده عن محمّد بن قيس. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١١٦ ، ح ٥٢٣٤ ، معلّقاً عن عليّ عليهالسلام . وفي الإرشاد ، ج ١ ، ص ١٩٥ ؛ والمقنعة ، ص ٧٥٠ ، مرسلاً عن أمير المؤمنين عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٢٤ ، ح ١٥٨٢٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٣٧ ، ح ٣٥٥٣١.
[٨] في « ك ، ن » : ـ « وجب ».