الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٥٩ - ١٤ ـ بَابُ حَدِّ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَهَا زَوْجٌ فَتَزَوَّجُ ، أَوْ تَتَزَوَّجُ وَهِيَ فِي
١٣٧٣٢ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ يَزِيدَ الْكُنَاسِيِّ [١] ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا؟
قَالَ : « إِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ [٢] فِي عِدَّةِ طَلَاقٍ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ ، فَإِنَّ عَلَيْهَا الرَّجْمَ ؛ وَإِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّةٍ لَيْسَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا [٣] الرَّجْعَةُ ، فَإِنَّ [٤] عَلَيْهَا حَدَّ الزَّانِي غَيْرِ الْمُحْصَنِ ؛ وَإِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّةٍ مِنْ [٥] بَعْدِ مَوْتِ زَوْجِهَا مِنْ قَبْلِ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ [٦] وَالْعَشَرَةِ أَيَّامٍ [٧] ، فَلَا رَجْمَ عَلَيْهَا ، وَعَلَيْهَا ضَرْبُ مِائَةِ جَلْدَةٍ ».
قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ [٨] ذلِكَ مِنْهَا [٩] بِجَهَالَةٍ؟
قَالَ : فَقَالَ : « مَا مِنِ امْرَأَةٍ الْيَوْمَ مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ وَهِيَ تَعْلَمُ أَنَّ عَلَيْهَا عِدَّةً فِي طَلَاقٍ أَوْ مَوْتٍ ، وَلَقَدْ كُنَّ نِسَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ يَعْرِفْنَ ذلِكَ ».
قُلْتُ : فَإِنْ كَانَتْ تَعْلَمُ أَنَّ عَلَيْهَا عِدَّةً ، وَلَا تَدْرِي كَمْ هِيَ؟
قَالَ [١٠] : فَقَالَ : « إِذَا عَلِمَتْ أَنَّ عَلَيْهَا عِدَّةً [١١] لَزِمَتْهَا الْحُجَّةُ ، فَتَسْأَلُ حَتّى تَعْلَمَ [١٢] ». [١٣]
[١] ورد جزءٌ من الخبر في الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٦ ، ح ٥٠٢٨ عن الحسن بن محبوب عن يزيد الكناسي. وهو سهو ؛ فإنّ المتكرّر في الأسناد توسّط أبي أيّوب [ الخرّاز ] بين ابن محبوب ويزيد الكناسي. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢١ ، ص ٢٩٢ وص ٢٩٨.
[٢] في « بح » : ـ « تزوّجت ».
[٣] في « بف » : ـ « عليها ».
[٤] في « بف » : « قال ».
[٥] في « ن ، بف ، بن » والتهذيب : ـ « من ».
[٦] في « ع ، ن ، بف ، جد » : « الأشهر ».
[٧] في « جد » : « الأيّام ».
[٨] في « جت » : « كانت ». وفي « بح » : + « بعد ».
[٩] في « ك » : « فيها ».
[١٠] في « بف » والتهذيب : ـ « قال ».
[١١] هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « العدّة ».
[١٢] قال المحقّق الحلّي : « لا تخرج المطلّقة رجعيّة عن الإحصان. ولو تزوّجت عالمة كان عليها الحدّ تامّاً ، وكذا الخروج إن علم التحريم والعدّة. ولو جهل فلا حدّ. ولو كان أحدهما عالماً حدّ حدّاً تامّاً دون الجاهل ، ولو