الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٦٠ - ١٤ ـ بَابُ حَدِّ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَهَا زَوْجٌ فَتَزَوَّجُ ، أَوْ تَتَزَوَّجُ وَهِيَ فِي
١٣٧٣٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ، فَوَجَدَ لَهَا زَوْجاً؟
قَالَ : « عَلَيْهِ الْجَلْدُ [١] ، وَعَلَيْهَا الرَّجْمُ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ [٢] تَقَدَّمَ بِغَيْرِ عِلْمٍ [٣] ، وَتَقَدَّمَتْ هِيَ بِعِلْمٍ ، وَكَفَّارَتُهُ إِنْ لَمْ يُتَقَدَّمْ [٤] إِلَى الْإِمَامِ أَنْ يَتَصَدَّقَ [٥] بِخَمْسَةِ أَصْوُعِ [٦] دَقِيقٍ [٧] ». [٨]
١٣٧٣٤ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : سُئِلَ [٩] عَنِ امْرَأَةٍ كَانَ لَهَا زَوْجٌ غَائِبٌ عَنْهَا ، فَتَزَوَّجَتْ [١٠]
ادّعى أحدهما الجهالة قبل إذا كان ممكناً في حقّه ، ويخرج بالطلاق البائن عن الإحصان ». الشرائع ، ج ٤ ، ص ٩٣٤.
[١٣] التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٠ ، ح ٦١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٦ ، صدر ح ٥٠٢٨ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن يزيد الكناسي ، إلى قوله : « وعليها ضرب مائة جلدة ». التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٨٧ ، ضمن ح ١٩٥٨ ، بسند آخر ، إلى قوله : « عليها حدّ الزاني غير المحصن » وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣١٢ ، ح ١٥١٢٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٢٦ ، ح ٣٤٣٨٥.
[١] في « ك ، ل ، م ، بن ، جد » : « الحدّ ».
[٢] في الوسائل : ـ « قد ».
[٣] في حاشية « بف » والتهذيب والاستبصار : « بعلم » بدل « بغير علم ».
[٤] في « ع ، ل ، ن ، بف ، بن ، جت » والتهذيب والاستبصار : « لم يقدّم ».
[٥] في « م » : « أن تصدّق ».
[٦] في « بف » : « أصواع ».
[٧] في المرآة : « حمل على التعزير لتقصيره في التفتيش ، أو على ما إذا ظنّ أنّ لها زوجاً ، واحتمل الشيخ أن يكون متّهماً في دعوى التزويج ».
وفي الوافي : « في نسخ التهذيب : « قد تقدّم بعلم » من دون لفظة « غير » لكن سياق الكلام يأبى العلم. وما في الكافي أشدّ إشكالاً ؛ إذ لا وجه لحدّ الجاهل إلاّ أن يحمل على ما يحمل عليه الأخبار الآتية ».
[٨] التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢١ ، ح ٦٢ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٠٩ ، ح ٧٨١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٠ ، ح ٤٦٣٧ ، معلّقاً عن أبي بصير ؛ التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٨١ ، ح ١٩٣٤ ، بسنده عن أبي بصير ، وفيهما من قوله : « وكفّارته » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣١٣ ، ح ١٥١٣٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٢٧ ، ذيل ح ٣٤٣٨٧.
[٩] في « بف » : « سألته ».
[١٠] في « ك » : « فزوّجت ».