الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٢١٨ - ٥٣ ـ بَابُ مَنْ أَتى حَدّاً فَلَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ الْحَدُّ حَتّى تَابَ
١٤٠٠٨ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ وَابْنِ بُكَيْرٍ [١] :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ حُدُودٌ فِيهَا الْقَتْلُ ، قَالَ : « يُبْدَأُ بِالْحُدُودِ الَّتِي هِيَ دُونَ الْقَتْلِ ، ثُمَّ يُقْتَلُ [٢] بَعْدُ ». [٣]
١٤٠٠٩ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ رَجُلٍ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهالسلام فِي رَجُلٍ سَرَقَ ، أَوْ شَرِبَ الْخَمْرَ ، أَوْ زَنى ، فَلَمْ يُعْلَمْ بِذلِكَ [٤] مِنْهُ وَلَمْ يُؤْخَذْ حَتّى تَابَ وَصَلَحَ ، فَقَالَ : « إِذَا صَلَحَ وَعُرِفَ مِنْهُ أَمْرٌ جَمِيلٌ ، لَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ الْحَدُّ ».
قَالَ مُحَمَّدُ [٥] بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ : قُلْتُ : فَإِنْ كَانَ أَمْراً قَرِيباً لَمْ يُقَمْ [٦]؟
قَالَ : « لَوْ كَانَ خَمْسَةَ أَشْهُرٍ أَوْ أَقَلَّ وَقَدْ ظَهَرَ مِنْهُ أَمْرٌ [٧] جَمِيلٌ ، لَمْ يُقَمْ [٨] عَلَيْهِ
[١] ورد الخبر في التهذيب عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن ابن بكير. والظاهر أنّه سهو ؛ فقد تكرّر في الأسناد رواية [ الحسن ] بن محبوب عن [ عبدالله ] بن بكير مباشرة ، ولم يثبت توسّط عبدالله بن سنان بينهما في موضع. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٥ ، ص ٣٣٩ ، ص ٣٥٤ ؛ وج ٢٣ ، ص ٢٤٤ وص ٢٦٤.
[٢] في حاشية « بح » والوسائل : « ويقتل » بدل « ثمّ يقتل ».
[٣] التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤٥ ، ح ١٦٤ ؛ وص ١٢٢ ، ح ٤٨٨ ، معلّقاً عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن ابن بكير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام . وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ٧١ ، ح ٥١٣٤ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٠ ، ح ٢٦١ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٤٥ ، ح ١٥٦٥٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٥ ، ح ٣٤١٥١.
[٤] في « بن » والوافي والوسائل والتهذيب ، ح ١٦٦ : « ذلك ».
[٥] في « بن » والوسائل : ـ « محمّد ».
[٦] في الوسائل : « لم تقم ».
[٧] هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « أو أقلّ منه وقد ظهر أمر ».
[٨] في « بن » والوسائل والتهذيب ، ح ١٦٦ : « لم تقم ». وفي « ل » بالتاء والياء معاً.