الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ١١٠ - ٢٩ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ وَوَلَدَهُ
١٣٨١٢ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ أَوْقَفَهُ الْإِمَامُ لِلِّعَانِ ، فَشَهِدَ شَهَادَتَيْنِ ، ثُمَّ نَكَلَ وَأَكْذَبَ [١] نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنَ اللِّعَانِ.
قَالَ : « يُجْلَدُ حَدَّ الْقَاذِفِ ، وَلَايُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ [٢] ». [٣]
١٣٨١٣ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ [٤] ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ [٥] بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حُبْلى ، ثُمَّ ادَّعى وَلَدَهَا بَعْدَ مَا وَلَدَتْ ، وَزَعَمَ أَنَّهُ مِنْهُ.
قَالَ : « يُرَدُّ إِلَيْهِ [٦] الْوَلَدُ [٧] وَلَايُجْلَدُ [٨] ؛ لِأَنَّهُ قَدْ مَضَى التَّلَاعُنُ [٩] ». [١٠]
[١] في الوافي والكافي ، ح ١١٠٨٠ : « فأكذب ».
[٢] في « بح ، بف ، جت » والوافي والوسائل والكافي ، ح ١١٠٨٠ والتهذيب : « امرأته ».
[٣] الكافي ، كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح ١١٠٨٠ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٦ ، ح ٢٩٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب. التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩١ ، ح ٦٦٨ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٦٩ ، ح ٢٢٥٧٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤١٤ ، ح ٢٨٩١٩.
[٤] في الكافي ، ح ١١٠٨٣ والتهذيب ، ح ٦٧٢ : + « وعليّ بن إبراهيم عن أبيه ».
[٥] في الكافي ، ح ١١٠٨٣ والتهذيب ، ح ٦٧٢ و ٢٩٦ : ـ « أحمد بن محمّد ».
[٦] في الوافي : « عليه ».
[٧] في المرآة : « قوله عليهالسلام : يردّ إليه الولد ، بأن يرثه الولد ، ولا يرث هو من الولد ».
[٨] في التهذيب ، ح ٦٨٢ : « ولا تحلّ له ».
[٩] قال الشهيد الثاني : « اختلف العلماء في جواز لعان الحامل إذا قذفها أو نفى ولدها قبل الوضع ، فذهب الأكثر إلى جوازه لعموم الآية ، ووجود المقتضي وانتفاء المانع ؛ إذ ليس إلاّكونها حاملاً وهو لا يصلح للمانعيّة ...