الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٥٦٥ - ٤ ـ بَابُ وُجُوهِ الْقَتْلِ
أَبِي نَجْرَانَ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ جَابِرٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : مَنْ كَتَمَ شَهَادَةً أَوْ شَهِدَ بِهَا لِيُهْدِرَ [١] بِهَا دَمَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ ، أَوْ لِيَزْوِيَ [٢] مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ ، أَتى [٣] يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِوَجْهِهِ ظُلْمَةٌ مَدَّ الْبَصَرِ [٤] ، وَفِي وَجْهِهِ كُدُوحٌ [٥] تَعْرِفُهُ [٦] الْخَلَائِقُ بِاسْمِهِ وَنَسَبِهِ ؛ وَمَنْ شَهِدَ شَهَادَةَ حَقٍّ لِيُحْيِيَ بِهَا حَقَّ [٧] امْرِئٍ مُسْلِمٍ ، أَتى يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِوَجْهِهِ نُورٌ مَدَّ الْبَصَرِ تَعْرِفُهُ [٨] الْخَلَائِقُ بِاسْمِهِ وَنَسَبِهِ ».
ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليهالسلام : « أَلَاتَرى أَنَّ اللهَ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالى ـ يَقُولُ : ( وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلّهِ ) [٩]؟ ». [١٠]
١٤٤٧٩ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :
[١] هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه والتهذيب والأمالي للصدوق وثواب الأعمال. وفي « جت » والمطبوع : + « لها ».
[٢] في « ك » : « أويزوي ». في الفقيه وفقه الرضا عليهالسلام : « أو ليتوي ».
[٣] في « م » : + « به ».
[٤] قال ابن الأثير : « وما زويت عنّي ممّا احبّ ، أي صرفته عنّي وقبضته ». النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٢٠ ( زوي ).
[٥] الكدوح : الخدوش. وكلّ أثر من خدش أو عضّ فهو كدح. النهاية ، ج ٤ ، ص ١٥٥ ( كدح ).
[٦] في « ن ، بف » والوافي والتهذيب والأمالي للصدوق وثواب الأعمال : « يعرفه ».
[٧] في الفقيه : « مال ».
[٨] في « بف » والوافي والتهذيب والأمالي للصدوق وثواب الأعمال : « يعرفه ».
[٩] الطلاق (٦٥) : ٢. وفي مرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ٢٢١ : « ( وَأَقِيمُوا بِالْشِهَادَةِ ) الاستشهاد إمّا لوجوب الإقامة مطلقاً أو لوجوبها لله ، فإذا تضمّن إتلاف مال المسلم ودمه أو يكون المقصود ذلك لا يكون لله ».
[١٠] التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٦ ، ح ٧٥٦ ، معلّقاً عن أحمد بن أبي عبد الله. الأمالي للصدوق ، ص ٤٨٢ ، المجلس ٧٣ ، ح ٤ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن أبي جميلة ، عن جابر بن يزيد الجعفي ، عن أبي جعفر ، عن آبائه عليهمالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم. ثواب الأعمال ، ص ٢٢٥ ، ح ٣ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن أبي جميلة. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٨ ، ح ٣٣٢٩ ، معلّقاً عن جابر. فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٣٠٧ ، من دون الإسناد إلى النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٢٥ ، ح ١٦٦١١ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣١٢ ، ح ٣٣٨١٦.