الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٤٣٢ - ٤ ـ بَابُ وُجُوهِ الْقَتْلِ
عَلى عَشْرِ [١] أَصَابِعَ أَوْ نَقَصَ مِنْ عَشَرَةٍ [٢] فِيهَا دِيَةٌ؟
قَالَ : فَقَالَ لِي : « يَا حَكَمُ ، الْخِلْقَةُ الَّتِي قُسِمَتْ عَلَيْهَا الدِّيَةُ عَشَرَةُ [٣] أَصَابِعَ فِي الْيَدَيْنِ ، فَمَا [٤] زَادَ أَوْ نَقَصَ فَلَا دِيَةَ لَهُ ، وَعَشَرَةُ [٥] أَصَابِعَ فِي الرِّجْلَيْنِ ، فَمَا زَادَ أَوْ نَقَصَ فَلَا دِيَةَ لَهُ [٦] ، وَفِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ أَلْفُ دِرْهَمٍ ، وَفِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ أَلْفُ دِرْهَمٍ ، وَكُلُّ مَا كَانَ مِنْ [٧] شَلَلٍ فَهُوَ عَلَى الثُّلُثِ مِنْ دِيَةِ الصِّحَاحِ ». [٨]
٣٨ ـ بَابٌ آخَرُ [٩]
١٤٣٣٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ؛
وَ [١٠] مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً قَالَا :
عَرَضْنَا كِتَابَ الْفَرَائِضِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام عَلى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليهالسلام ، فَقَالَ : « هُوَ صَحِيحٌ [١١] ». [١٢]
[١] في « بف ، بن » والوسائل والتهذيب والاختصاص : « عشرة ».
[٢] في « بح » والوافي : « عشر ».
[٣] في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، جت » والوافي : « عشر ».
[٤] في « ع ، ل ، بن » والوسائل : « ما ».
[٥] في « م ، ن ، جت » والوافي : « وعشر ».
[٦] في « ع ، ك ، ل » والتهذيب : ـ « وعشرة أصابع في الرجلين فما زاد أو نقص فلا دية له ».
[٧] في الاختصاص : « منها ».
[٨] التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٥٤ ، ح ١٠٠٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. الاختصاص ، ص ٢٥٥ ، مرسلاً عن زيادة بن سوقة ، عن الحكم ، عن أبي جعفر عليهالسلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ٧١٤ ، ح ١٦٠٣٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٤٥ ، ح ٣٥٧٤٥.
[٩] في « ع ، ل ، جت » : ـ « آخر ».
[١٠] في السند تحويل بعطف « محمّد بن عيسى ، عن يونس » على « أبيه ، عن ابن فضّال ».
[١١] لم يُذكر متن لهذين السندين كما لا يخفى. والظاهر أنّ هذين السندين والسند الآتي بلا فصل تحت الرقم ٢ ، طرق ثلاثة لما روي عن أمير المؤمنين عليهالسلام في دية الأعضاء.
ويؤكّد ذلك ما تقدّم في ح ١٤٣١٧ وما ورد في ذيله ، فلاحظ.
[١٢] التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٨٥ ، صدر ح ١١٠٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٢٩ ، صدر ح ١١٢٤ ، معلّقاً عن