الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٤٣٤ - ٤ ـ بَابُ وُجُوهِ الْقَتْلِ
( الْأَنْفُ ) : [١]
« فَإِنْ قُطِعَ رَوْثَةُ الْأَنْفِ ـ وَهِيَ طَرَفُهُ [٢] ـ فَدِيَتُهُ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ [٣] ؛ وَإِنْ [٤] أُنْفِذَتْ فِيهِ نَافِذَةٌ لَاتَنْسَدُّ بِسَهْمٍ أَوْ رُمْحٍ ، فَدِيَتُهُ ثَلَاثُمِائَةِ دِينَارٍ [٥] وَثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ ؛ وَإِنْ كَانَتْ نَافِذَةٌ ، فَبَرَأَتْ وَالْتَأَمَتْ ، فَدِيَتُهَا خُمُسُ دِيَةِ رَوْثَةِ [٦] الْأَنْفِ : مِائَةُ دِينَارٍ ، فَمَا أُصِيبَ مِنْهُ فَعَلى حِسَابِ ذلِكَ ؛ وَإِنْ كَانَتْ نَافِذَةٌ فِي أَحَدِ [٧] الْمَنْخِرَيْنِ إِلَى الْخَيْشُومِ ـ وَهُوَ [٨] الْحَاجِزُ بَيْنَ الْمَنْخِرَيْنِ ـ فَدِيَتُهَا عُشْرُ دِيَةِ رَوْثَةِ الْأَنْفِ : خَمْسُونَ دِينَاراً ، لِأَنَّهُ النِّصْفُ ؛ وَإِنْ كَانَتْ نَافِذَةٌ فِي أَحَدِ [٩] الْمَنْخِرَيْنِ أَوِ الْخَيْشُومِ إِلَى الْمَنْخِرِ الْآخَرِ ، فَدِيَتُهَا سِتَّةٌ [١٠] وَسِتُّونَ دِينَاراً وَثُلُثَا دِينَارٍ ». [١١]
١٤٣٣٨ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ،
[١] في « ن » والفقيه والتهذيب ، ح ١١٤٨ : ـ « الأنف ».
[٢] في « بف » والفقيه والتهذيب ، ح ١١٤٨ : ـ « وهي طرفه ».
[٣] في الفقيه والتهذيب : + « نصف الدية ».
[٤] هكذا في معظم النسخ التي قوبلت. وفي « جت » : « فإن ». وفي المطبوع : « إن » بدون الواو.
[٥] في « بف » والفقيه والتهذيب ، ح ١١٤٨ : ـ « دينار ».
[٦] في « بن » : ـ « روثة ».
[٧] هكذا في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد » والتهذيب ح ١١٤٨. وفي سائر النسخ والمطبوع : « إحدى ».
[٨] في « جت » : « وهي ».
[٩] هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والتهذيب. وفي « بف » والمطبوع : « إحدى ».
[١٠] في « جد » : « ستّ ».
[١١] التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٥٨ ، ح ١٠١٩ ، معلّقاً عن سهل بن زياد ، إلى قوله : « وخمسون ديناراً فما اصيب منه فعلى حساب ذلك ». وفيه ، ص ٢٩٨ ، ضمن الحديث الطويل ١١٤٨ ، معلّقاً عن سهل بن زياد ، وبطرق اخرى أيضاً عن ظريف بن ناصح. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٨٠ ، ضمن الحديث الطويل ٥١٥٠ ، بسنده عن ظريف بن ناصح ، عن عبد الله بن أيّوب ، عن الحسين الرواسي ، عن ابن أبي عمير الطبيب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ٧٧٩ ، ح ١٦١٤٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٨٩ ، ح ٣٥٦٤٢ ، إلى قوله : « وخمسون ديناراً فما اصيب منه فعلى حساب ذلك » ؛ وفيه ، ص ٢٩٣ ، ح ٣٥٦٤٧ ، من قوله : « فإن قطع روثة الأنف ».