الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٢٤٥ - ٦٣ ـ بَابُ النَّوَادِرِ
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام قَالَ : مَنْ أَقَرَّ عِنْدَ تَجْرِيدٍ أَوْ تَخْوِيفٍ [١] أَوْ حَبْسٍ [٢] أَوْ تَهْدِيدٍ ، فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ ». [٣]
١٤٠٦٠ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الْجَبَلِيِّ [٤] ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ ذَاتِ بَعْلٍ زَنَتْ ، فَحَبِلَتْ [٥] ، فَلَمَّا وَلَدَتْ قَتَلَتْ وَلَدَهَا سِرّاً؟
قَالَ [٦] : « تُجْلَدُ مِائَةً [٧] لِقَتْلِهَا [٨] وَلَدَهَا ، وَتُرْجَمُ لِأَنَّهَا مُحْصَنَةٌ ».
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ غَيْرِ ذَاتِ بَعْلٍ زَنَتْ ، فَحَمَلَتْ [٩] ، فَقَتَلَتْ وَلَدَهَا [١٠] سِرّاً؟
قَالَ : « تُجْلَدُ مِائَةً لِأَنَّهَا زَنَتْ ، وَتُجْلَدُ مِائَةً لِأَنَّهَا قَتَلَتْ وَلَدَهَا [١١] ». [١٢]
[١] في « ك » : « أو تحريف ».
[٢] في « بف » والوافي : « أو حبس أو تخويف ».
[٣] التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٤٨ ، ح ٥٩٢ ، معلّقاً عن أحمد بن أبي عبدالله. قرب الإسناد ، ص ٥٤ ، ح ١٧٥ ، بسنده عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهمالسلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٤٨ ، ح ١٥٦٦٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٦١ ، ح ٣٤٧١٢.
[٤] في « ع ، ك ، ل ، ن ، بن ، جت » وحاشية « بح » : ـ / « الجبلي ». وفي « م ، جد » : « محمّد بن أسلم الحلبي ». ومحمّد بنأسلم هذا ، هو محمّد بن أسلم الطبري الجبلي. راجع : رجال النجاشي ، ص ٣٦٨ ، الرقم ٩٩٩ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ٣٨٥ ، الرقم ٥٨٩ ؛ رجال البرقي ، ص ٥١.[٥] في « جد » وحاشية « م » والتهذيب ، ح ١٦٨ : « فحملت ».
[٦] في « ل ، م » : « فقال ». وفي الفقيه : + / « تجلد مائة جلدة لأنّها زنت و ». [٧] هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والتهذيب ، ح ١٦٨ والعلل. وفي المطبوع : + / « جلدة ».[٨] في « جد » وحاشية « م ، جت » : « لقتل ».
[٩] هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والتهذيب ، ح ١٦٨. وفي المطبوع : « فحبلت ».
[١٠] في « م ، بف ، بن ، جد » والتهذيب ، ح ١٦٨ : « فلمّا ولدت قتلت ولدها » بدل « فقتلت ولدها ».
[١١] في المرآة : « إنّما لا تقتل بقتل ولدها لأنّ الولد ولد زنى ، ولا يقتل ولا الرشدة بولد الزنية قبل البلوغ اتّفاقاً ، وبعده خلاف ، لا لأنّها امّه ؛ لأن الامّ تقتل بالولد. وأمّا الجلد مائة فلم أر مصرّحاً به من الأصحاب ».
[١٢] التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤٦ ، ح ١٦٨ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. علل الشرائع ، ص ٥٨٠ ، ح ١٤ ، بسنده