الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٤٤٨ - ٤ ـ بَابُ وُجُوهِ الْقَتْلِ
دِينَارٍ [١] ، وَدِيَةُ قَصَبِ [٢] أَصَابِعِ الْكَفِّ [٣] سِوَى الْإِبْهَامِ دِيَةُ كُلِّ قَصَبَةٍ عِشْرُونَ دِينَاراً وَثُلُثَا دِينَارٍ ، وَدِيَةُ كُلِّ مُوضِحَةٍ فِي كُلِّ قَصَبَةٍ مِنَ الْقَصَبِ الْأَرْبَعِ [٤] أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَسُدُسُ دِينَارٍ ، وَدِيَةُ نَقْلِ كُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَثُلُثُ دِينَارٍ ، وَدِيَةُ كَسْرِ كُلِّ مَفْصِلٍ مِنَ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ الَّتِي تَلِي الْكَفَّ سِتَّةَ عَشَرَ دِينَاراً وَثُلُثَا دِينَارٍ ، وَفِي صَدْعِ كُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِينَاراً وَثُلُثُ [٥] دِينَارٍ ، فَإِنْ [٦] كَانَ فِي الْكَفِّ قَرْحَةٌ لَاتَبْرَأُ ، فَدِيَتُهَا ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ ، وَفِي نَقْلِ عِظَامِهِ [٧] ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَثُلُثُ دِينَارٍ [٨] ، وَفِي مُوضِحَتِهِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَسُدُسُ دِينَارٍ ، وَفِي نَقْبِهِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَسُدُسُ دِينَارٍ ، وَفِي فَكِّهِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ.
وَدِيَةُ الْمَفْصِلِ الْأَوْسَطِ مِنَ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ إِذَا قُطِعَ ، فَدِيَتُهُ خَمْسَةٌ وَخَمْسُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ ، وَفِي كَسْرِهِ أَحَدَ عَشَرَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ ، وَفِي صَدْعِهِ ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَنِصْفُ دِينَارٍ ، وَفِي مُوضِحَتِهِ دِينَارَانِ [٩] وَثُلُثَا دِينَارٍ ، وَفِي نَقْلِ عِظَامِهِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وَثُلُثُ دِينَارٍ [١٠] ، وَفِي نَقْبِهِ دِينَارَانِ وَثُلُثَا دِينَارٍ ، وَفِي فَكِّهِ ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ وَثُلُثَا دِينَارٍ.
وَفِي الْمَفْصِلِ الْأَعْلى مِنَ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ إِذَا قُطِعَ سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ
[١] في « ل » : ـ « دينار ». وفي « بف » : ـ « وثلث دينار ».
[٢] في « بف » : « ودية » بدل « ودية قصب ». وفي الفقيه : ـ « دية قصب ». وفي التهذيب : ـ « قصب ».
[٣] في « بح ، بف » والفقيه والتهذيب : + « الأربع ».
وفي المرآة : « ودية قصب أصابع » ، أي القصبات التي في الكفّ ، والظاهر أنّ المراد به كسرها ، وكان في الإبهام خمس دية الإبهام ، وهاهنا أكثر ، إلاّ أن يحمل هذا على ما إذا جبر مع العثم مع قطع النظر عن القاعدة الكلّيّة ، وما ذكر في الموضحة والناقلة موافق للقاعدة ؛ لأنّ في الموضحة ربع دية الكسر ، وفي الكسر خمس دية الإصبع ، والخمس ستّة عشر ديناراً وثلث دينار ، أربعة دنانير وسدس دينار ، وكذا في النقل نصف الكسر ، فيوافق ما ذكرناه. وهذا يؤيّد أنّ في الأوّل تصحيفاً أو تأويلاً ، ويؤيّده ما سيأتي في أصابع الرجلين ».
[٤] في الوسائل والفقيه والتهذيب : + « أصابع ».
[٥] في التهذيب : « وثلثا ».
[٦] في « جت » والفقيه : « وإن ».
[٧] في الوسائل والفقيه والتهذيب : « عظامها ».
[٨] في « ع ، ل » : ـ « فإن كان في الكفّ ـ إلى ـ وثلث دينار ».
[٩] في الفقيه والتهذيب : « دينار ».
[١٠] في « ك » : + « وفي صدغه ثمانية دنانير ونصف دينار وفي موضحته ».