الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٦٣٢ - ٤ ـ بَابُ وُجُوهِ الْقَتْلِ
قَوْمٍ أَخَافُ أَنْ لَا أَكُونَ مِنْهُمْ ، قَالَ : فَأَجَازَ شَهَادَتَهُ. [١]
١٤٥٩١ / ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليهالسلام : « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام كَانَ يَحْكُمُ فِي زِنْدِيقٍ إِذَا شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ عَدْلَانِ مَرْضِيَّانِ ، وَشَهِدَ لَهُ أَلْفٌ بِالْبَرَاءَةِ ، يُجِيزُ [٢] شَهَادَةَ الرَّجُلَيْنِ ، وَيُبْطِلُ [٣] شَهَادَةَ الْأَلْفِ ؛ لِأَنَّهُ دِينٌ مَكْتُومٌ [٤] ». [٥]
١٤٥٩٢ / ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام قَالَ : « أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام بِامْرَأَةٍ [٦] بِكْرٍ زَعَمُوا أَنَّهَا زَنَتْ ، فَأَمَرَ النِّسَاءَ فَنَظَرْنَ إِلَيْهَا ، فَقُلْنَ هِيَ عَذْرَاءُ ، فَقَالَ : مَا كُنْتُ لِأَضْرِبَ مَنْ عَلَيْهَا خَاتَمٌ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَكَانَ [٧] يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي مِثْلِ هذَا [٨] ». [٩]
[١] التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٨ ، ح ٧٦٣ ، معلّقاً عن الحسين بن محمّد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٧٥ ، ذيل ح ٣٣٦٦ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ١١٢٥ ، ح ١٦٧٨٠.
[٢] في « بف » والوافي والوسائل ، ج ٢٨ والكافي ، ح ١٤٠٤٤ والتهذيب : « جازت ».
[٣] في « بف » والوافي والوسائل ، ج ٢٨ والكافي ، ح ١٤٠٤٤ والتهذيب : « وأبطل ».
[٤] في المرآة : « حمل على ما إذا لم تتعارض الشهادة بأن وقعا على زمان واحد ».
[٥] الكافي ، كتاب الحدود ، باب حدّ المرتدّ ، ح ١٤٠٤٤. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٨ ، ح ٧٦٢ ؛ وج ١٠ ، ص ١٤١ ، ح ٥٥٦ ، معلّقاً عن سهل بن زياد. الجعفريّات ، ص ١٢٨ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهمالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٨٧ ، ح ١٥٥٢٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٤١٠ ، ح ٣٤٠٨٠ ؛ وج ٢٨ ، ص ٣٣٢ ، ح ٣٤٨٨٦.
[٦] في الجعفريّات : « بجارية ».
[٧] في « جد » : ـ « وكان ».
[٨] في المرآة : « حمل على ما إذا لم يصرّح الشهود بكونها في الدبر ، ومع الإطلاق إشكال ». وقال المحقّق : « إذا شهد أربعة على امرأة بالزنى فادّعت أنها بكر فشهد لها أربع نساء فلاحدّ ، وهل يحدّ الشهود للفرية؟ قال في النهاية : نعم. وقال في المبسوط : لا ؛ لاحتمال الشبهة في المشاهدة ، والأوّل أشبه ». شرائع الإسلام ، ج ٤ ، ص ٩٣٩.
[٩] التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٨ ، ح ٧٦١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩ ، ح ٥٧ ، بسنده