الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٣٥٦ - ٤ ـ بَابُ وُجُوهِ الْقَتْلِ
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : « إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ امْرَأَةً وَأَرَادَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ أَنْ يَقْتُلُوهُ ، أَدَّوْا نِصْفَ الدِّيَةِ إِلى أَهْلِ الرَّجُلِ ». [١]
١٤٢١٤ / ١٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ إِصْبَعَ امْرَأَةٍ؟
قَالَ : « يُقْطَعُ [٢] إِصْبَعُهُ حَتّى يَنْتَهِيَ [٣] إِلى ثُلُثِ دِيَةِ الْمَرْأَةِ [٤] ، فَإِذَا [٥] جَازَ الثُّلُثَ كَانَ فِي الرَّجُلِ الضِّعْفُ ». [٦]
١٤٢١٥ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛
وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام [٧] ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ غُلَامٍ لَمْ يُدْرِكْ وَامْرَأَةٍ قَتَلَا رَجُلاً خَطَأً [٨]؟
فَقَالَ : « إِنَّ خَطَأَ الْمَرْأَةِ وَالْغُلَامِ عَمْدٌ ، فَإِنْ أَحَبَّ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلُوهُمَا
[١] الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٠٥ ، ح ١٥٧٨٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٨٢ ، ح ٣٥٢٠٥.
[٢] في « ع ، م ، بن » والتهذيب : « تقطع ».
[٣] في « ل ، بن » : « تنتهي ».
[٤] هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « ثلث الدية ». وفي التهذيب : « ثلث المرأة ».
[٥] في « م ، جد » وحاشية « جت » : « وإذا ». وفي « جت » : « فإن ».
[٦] التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٨٥ ، ح ٧٢٤ ، بسنده عن الحسن بن عليّ ، عن كرّام ، عن ابن أبي يعفور الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٠٨ ، ح ١٥٧٩٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٦٤ ، ذيل ح ٣٥٣٨٣.
[٧] ورد الخبر في الاستبصار عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي جعفر عليهالسلام . والمذكور في بعض نسخه المعتبرة : « هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام » وهو الصواب.
[٨] في الفقيه : ـ « خطأً ».