الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٦٠٩ - ٤ ـ بَابُ وُجُوهِ الْقَتْلِ
سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام يَقُولُ : « لَوْ أَنَّ أَرْبَعَةً شَهِدُوا عِنْدِي عَلى رَجُلٍ بِالزِّنى [١] وَفِيهِمْ وَلَدُ زِنى [٢] ، لَحَدَدْتُهُمْ جَمِيعاً ؛ لِأَنَّهُ لَاتَجُوزُ شَهَادَتُهُ ، وَلَا يَؤُمُّ النَّاسَ ». [٣]
١٤٥٥٧ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَيَابَةَ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « لَا تُقْبَلُ [٤] شَهَادَةُ صَاحِبِ النَّرْدِ وَالْأَرْبَعَةَ عَشَرَ وَصَاحِبِ الشَّاهَيْنِ [٥] ، يَقُولُ : لَاوَاللهِ ، وَبَلى وَاللهِ ، مَاتَ وَاللهِ شَاهٌ ، وَقُتِلَ وَاللهِ [٦] شَاهٌ ، وَمَا مَاتَ وَمَا قُتِلَ [٧] ». [٨]
١٤٥٥٨ / ١٠. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ [٩] ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ [١٠] عليهالسلام ، قَالَ [١١] :
[١] في « بن » : « بالزنى على رجل » بدل « على رجل بالزنى ».
[٢] هكذا في معظم النسخ التي قوبلت. وفي « جت » والمطبوع : « الزنى ».
[٣] التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٤ ، ح ٦١٤ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. وراجع : مسائل عليّ بن جعفر عليهالسلام ، ص ١٩١ الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٠٢ ، ح ١٦٥٧٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٧٦ ، ح ٣٣٩٨٦.
[٤] في « ن ، بح » : « لا يقبل ». وفي « بف » : « لا تجوز ».
[٥] في الوافي : « اريد بصاحب الشاهين اللاعب بالشطرنج ».
[٦] في « ل » : « ولا لله ».
[٧] في « ع ، ك ، ل ، بف ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوافي والتهذيب : « ولا قتل ». وفي الفقيه ، ح ٣٢٩١ : « مات والله شاهه ، وقتل والله شاهه ، والله ـ تعالى ذكره ـ شاهُه ، ما مات ولا قتل ».
وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : مات والله شاه ، أي مع أنّه يقامر يحلف ، وقد نهى الله عنه ، وكذا يكذب وهو قبيح. ولعلّ هذه الوجوه الاستحسانيّة إنّما اوردت إلزاماً على العامّة لاعتنائهم بها في المسائل الشرعيّة ، وإلاّ فالمجاز ليس بكذب. وفي الفقيه : « والله تعالى ذكره شاهه ، ما مات ولا قتل » ولا يبعد أن يكون الصدوق فسّر الخبر بذلك فراراً عمّا ذكرنا ، مع أنّه لا ينفع كما لايخفى ».
[٨] التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٣ ، ح ٦٠٤ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٣ ، ح ٣٢٩١ ، معلّقاً عن العلاء بن سيابة. راجع : الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٠ ، ح ٣٢٨٢ ؛ فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٦٠ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٩٨ ، ح ١٦٥٦٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٨٠ ، ح ٣٤٠٠٢.
[٩] ورد الخبر في الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٦ ، ح ٣٣٩٧ ، عن محمّد بن أبي عمير عن العلاء بن سيابة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قال أبو جعفر عليهالسلام . فالمراد من « بهذا الإسناد » هو كلّ سند الخبر المتقدّم.
[١٠] في الوافي عن بعض النسخ : « أبي عبد الله ».
[١١] في « ن » : « يقول ».