الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٦٢٥ - ٤ ـ بَابُ وُجُوهِ الْقَتْلِ
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : إِنَّ لِي خَصْماً يَتَكَثَّرُ عَلَيَّ [١] بِالشُّهُودِ الزُّورِ ، وَقَدْ كَرِهْتُ مُكَافَأَتَهُ مَعَ [٢] أَنِّي لَا أَدْرِي أَيَصْلُحُ لِي ذلِكَ ، أَمْ لَا؟
قَالَ : فَقَالَ لِي : « أَمَا بَلَغَكَ عَنْ [٣] أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَاتُؤْسِرُوا [٤] أَنْفُسَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ بِشَهَادَاتِ [٥] الزُّورِ؟ فَمَا عَلَى امْرِئٍ مِنْ وَكَفٍ [٦] فِي دِينِهِ وَلَا مَأْثَمٍ مِنْ رَبِّهِ أَنْ يَدْفَعَ ذلِكَ عَنْهُ ، كَمَا أَنَّهُ لَوْ دَفَعَ بِشَهَادَتِهِ [٧] عَنْ فَرْجٍ حَرَامٍ وَسَفْكِ [٨] دَمٍ حَرَامٍ ، كَانَ ذلِكَ خَيْراً لَهُ ، وَكَذلِكَ مَالُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ ». [٩]
١٤٥٨٦ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ :
أَنَّهُ [١٠] كَتَبَ إِلى أَبِي مُحَمَّدٍ عليهالسلام فِي رَجُلٍ بَاعَ ضَيْعَتَهُ [١١] مِنْ رَجُلٍ آخَرَ
[١] في الوافي : « يتكثّر عليَّ : يعني الدعاوي الباطلة. وفي التهذيب يستكثر عليّ الشهود الزور بدون الباء ، وهوأوضح ».
[٢] في « بف » والوافي : + « ما ».
[٣] في « بف » والوافي : « ما قال » بدل « عن ».
[٤] في « ك » : « لا تؤمروا ». وفي حاشية « بح » : « لا تؤثروا ».
وفي مرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ٢٥٩ : « قوله : لا توسروا ، يحتمل أن يكون مشتقاً من اليسار ، أي لاتجعلوا أنفسكم موسرة بشهادة الزور ، وعامل « أموالكم » محذوف ، كما في قولهم : علفته تبناً وماء بارداً ، أي لا تكثروا أموالكم ، والمعنى أنّه لايصلح أن تأخذ بشهادة الزور منه حقّاً ليس لك ، ولكن يجوز أن تدفع ما لك بشهادة الزور أو بالحقّ بأن تأتي بشهود على جرح شهوده وغير ذلك من وجوه الدفع ، أو من الأسر على التهديد ، أي لا تشهدوا بالزور فتحبس أنفسكم وأموالكم بسببها ، أولا تجعلوا أنفسكم وأموالكم أسيراً للناس بشهادة الزور عنكم بكلّ وجه ممكن ، فيصحّ التفريع بلا تكلّف. وهذا أظهر الوجوه ».
[٥] في « جد » وحاشية « م » : « بشهادة ».
[٦] قال الجوهري : « الوكف ـ بالتحريك ـ : الإثم ، وقد وَكِفَ يوكف ، أي أثِمَ. والوَكَف أيضاً : العيب. يقال : ليس عليك في هذا وكف ، أي منقصة وعيب ». الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٤١ ( وكف ).
[٧] في « جت » : « بشهادة ».
[٨] في « بف ، بن ، جت » : « أوسفك ».
[٩] التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٣ ، ح ٧٠٠ ، بسنده عن موسى بن بكر ، عن الحكم أخي أبي عقيلة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٣٨ ، ح ١٦٦٤٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٣٨ ، ذيل ح ٣٣٨٧٦.
[١٠] في « بف » : « قال ».
[١١] في الفقيه : « في رجل يشهده أنّه قد باع ضيعة » بدل « في رجل باع ضيعة ». وفي التهذيب ، ج ٧ : « في