الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٣٠٨ - ٤ ـ بَابُ وُجُوهِ الْقَتْلِ
١٤١٤٢ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً [١] ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي عَشَرَةٍ اشْتَرَكُوا فِي قَتْلِ رَجُلٍ ، قَالَ : « يُخَيَّرُ أَهْلُ الْمَقْتُولِ ، فَأَيَّهُمْ [٢] شَاؤُوا قَتَلُوا ، وَيَرْجِعُ أَوْلِيَاؤُهُ عَلَى الْبَاقِينَ بِتِسْعَةِ أَعْشَارِ الدِّيَةِ ». [٣]
١٤١٤٣ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْكَانَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام [٤] فِي رَجُلَيْنِ قَتَلَا رَجُلاً ، قَالَ : « إِنْ أَرَادَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ قَتْلَهُمَا أَدَّوْا دِيَةً كَامِلَةً وَقَتَلُوهُمَا [٥] ، وَتَكُونُ [٦] الدِّيَةُ بَيْنَ أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولَيْنِ ، فَإِنْ أَرَادُوا قَتْلَ أَحَدِهِمَا [٧] فَقَتَلُوهُ ، أَدَّى الْمَتْرُوكُ نِصْفَ الدِّيَةِ إِلى أَهْلِ الْمَقْتُولِ ، وَإِنْ لَمْ يُؤَدِّ [٨] دِيَةَ أَحَدِهِمَا ، وَلَمْ يَقْتُلْ أَحَدَهُمَا ، قَبِلَ الدِّيَةَ صَاحِبُهُ [٩] مِنْ كِلَيْهِمَا [١٠] ». [١١]
[١] في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، جد » : ـ « جميعاً ».
[٢] في « ن » : « أيّهم ».
[٣] التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢١٨ ، ح ٨٥٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٨١ ، ح ١٠٦٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١١٦ ، ح ٥٢٣٢ ، معلّقاً عن حمّاد الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦١٣ ، ح ١٥٨٠٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٤٢ ، ح ٣٥١٠٦.
[٤] في « بف » والوافي : + « أنّه قال ».
[٥] في « بح » : « فقتلوهما ».
[٦] في « ك ، ن ، بف » : « ويكون ».
[٧] في « م ، جد » : « واحد منهما ».
[٨] في الوافي والتهذيب ، ح ٨٥٥ والاستبصار ، ح ١٠٦٥ : « لم يؤدّوا ».
[٩] في الوافي والوسائل والتهذيب ، ح ٨٥٥ والاستبصار ، ح ١٠٦٥ : + / « وإن قبل أولياؤه الدية كانت عليهما ».[١٠] في مرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ٣١ : « لا خلاف في هذا الحكم بين الأصحاب من جواز قتل الجميع ، وردّ ما فضل عن الدية الواحدة. ثمّ اعلم أنّ المشهور بين الأصحاب أنّه يردّ الوليّ على المقتول ما زاد عمّا يخصّه منها ،