الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٦٩٣ - ٤ ـ بَابُ وُجُوهِ الْقَتْلِ
فَقَالَ عَلِيٌّ عليهالسلام : « هذِهِ الْوَدِيعَةُ عِنْدِي [١] وَقَدْ أَمَرْتُمَاهَا أَنْ لَاتَدْفَعَهَا إِلى وَاحِدٍ مِنْكُمَا حَتّى تَجْتَمِعَا عِنْدَهَا ، فَائْتِنِي [٢] بِصَاحِبِكَ » فَلَمْ يُضَمِّنْهَا [٣] ، وَقَالَ عليهالسلام : « إِنَّمَا أَرَادَا أَنْ يَذْهَبَا بِمَالِ الْمَرْأَةِ ». [٤]
١٤٦٦١ / ١٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ أَبِيهِ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :
قَالَ لِي [٥] أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « لَوْ رَأَيْتَ [٦] غَيْلَانَ بْنَ جَامِعٍ ، وَاسْتَأْذَنَ [٧] عَلَيَّ ، فَأَذِنْتُ لَهُ ـ وَقَدْ [٨] بَلَغَنِي أَنَّهُ كَانَ [٩] يَدْخُلُ إِلى بَنِي هَاشِمٍ ـ فَلَمَّا جَلَسَ ، قَالَ : أَصْلَحَكَ اللهُ ، أَنَا غَيْلَانُ بْنُ جَامِعٍ الْمُحَارِبِيُّ قَاضِي ابْنِ هُبَيْرَةَ ».
قَالَ : « قُلْتُ : يَا غَيْلَانُ ، مَا أَظُنُّ ابْنَ هُبَيْرَةَ وَضَعَ عَلى قَضَائِهِ إِلاَّ فَقِيهاً ، قَالَ [١٠] : جَلْ ، قُلْتُ : يَا غَيْلَانُ ، تَجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : وَتُفَرِّقُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ؟ قَالَ : نَعَمْ [١١] ، قُلْتُ : وَتَقْتُلُ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : وَتَضْرِبُ الْحُدُودَ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ :
[١] في المرآة : « قوله عليهالسلام : هذه الوديعة عندي ، لعلّ المراد عندي علمها ، أو افرضوا أنّها عندي ، فلا يجوز دفعه إلاّمع حضوركما ، وإنّما ورّى عليهالسلام للمصلحة ، ويدلّ على جواز التورية لأمثال تلك المصالح ».
[٢] في « ع ، ك ، م » : « فأتيني ».
[٣] في الوافي والوسائل والفقيه والتهذيب : « ولم يضمّنها ».
[٤] التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٩٠ ، ح ٨٠٤ ، معلّقاً عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن أحمد بن عليّ الكاتب. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٩ ، ح ٣٢٤٨ ، وفيه هكذا : « وفي رواية إبراهيم بن محمّد الثقفي قال استودع ... » الوافي ، ج ١٦ ، ص ١١١٣ ، ح ١٦٧٥٨ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٠ ، ح ٢٤٠٤٣ ؛ البحار ، ج ٤٠ ، ص ٣١٦ ، ح ٧٦.
[٥] في « ك ، جد » : ـ « لي ».
[٦] في المرآة : « قوله عليهالسلام : لو رأيت ، جواب « لو » محذوف ، أي لرأيت عجباً ، أو للتمنّي ».
[٧] في الوافي : « استأذن » بدون الواو.
[٨] في « ن ، بف » : + « كان ». وفي الوافي : « ولقد كان ».
[٩] في « ن ، بف » والوافي : ـ « كان ».
[١٠] في « بح » : « فقال ».
[١١] في « ك » : ـ « قلت ». وفي « ن » : ـ « قلت : وتفرّق بين المرء وزوجه؟ قال : نعم ».