الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٤٣٥ - ٤ ـ بَابُ وُجُوهِ الْقَتْلِ
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مِسْمَعٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام قَضى فِي خَرْمِ الْأَنْفِ ثُلُثَ دِيَةِ الْأَنْفِ [١] ». [٢]
( بَابُ الشَّفَتَيْنِ ) :
١٤٣٣٩ / ٤. وَبِالْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ [٣] ، قَالَ :
« وَإِذَا قُطِعَتِ الشَّفَةُ الْعُلْيَا وَاسْتُؤصِلَتْ ، فَدِيَتُهَا خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ ، فَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَبِحِسَابِ ذلِكَ ؛ فَإِنْ [٤] انْشَقَّتْ حَتّى تَبْدُوَ [٥] مِنْهَا الْأَسْنَانُ ، ثُمَّ دُووِيَتْ وَبَرَأَتْ [٦] وَالْتَأَمَتْ ، فَدِيَتُهَا مِائَةُ دِينَارٍ ، فَذلِكَ خُمُسُ دِيَةِ الشَّفَةِ إِذَا قُطِعَتْ فَاسْتُؤْصِلَتْ [٧] ، وَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَبِحِسَابِ ذلِكَ ؛ فَإِنْ [٨] شُتِرَتْ [٩] ، فَشِينَتْ شَيْناً قَبِيحاً ، فَدِيَتُهَا مِائَةُ دِينَارٍ وَثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ [١٠] ؛ وَدِيَةُ الشَّفَةِ السُّفْلى إِذَا اسْتُؤْصِلَتْ ثُلُثَا الدِّيَةِ : سِتُّمِائَةٍ وَسِتَّةٌ
[١] في مرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ١٢٩ : « لم يذكر الأصحاب فيما رأينا حكم خرم الأنف وإنّما ذكروا في خرم الاذن ثلث دية الاذن ، إلاّيحيى بن سعيد ، حيث قال في جامعه : « في خرم الأنف ثلث ديته ». وقال ابن حمزة في الوسيلة : إنّ شقّ الأنف كان حكمه حكم الدامية والموضحة في الرأس ».
[٢] التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٥٦ ، ح ١٠١٤ ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٩٦ ، ح ١٥٩٩٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٩٣ ، ح ٣٥٦٤٨.
[٣] المراد من الإسناد الأوّل هي الطرق الثلاثة المتقدّمة في الباب السابق المنتهية إلى أمير المؤمنين عليهالسلام . والتعبير بالإسناد الأوّل بلحاظ تخُّللِ رواية مسمع في البين. يرشدك إلى هذا ما يأتي في ذيل خبرنا هذا من « وفي رواية ظريف [ بن ناصح ] » ؛ فإنّ المراد من رواية ظريف بن ناصح هو الطريق الثالث من الطرق الثلاثة ، فلاحظ.
[٤] هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح ٣٥٦٤٩. وفي « جد » : « وإن ». وفي المطبوع : « فإذا ».
[٥] في « بن » : « حتّى يبدو ». وفي الوافي : « فبدا » بدل « حتّى تبدو ».
[٦] في الوافي : « فبرئت ».
[٧] في « بف ، بن » والوسائل ، ح ٣٥٦٤٩ : « واستؤصلت ».
[٨] في « بف » : « وإن ».
[٩] في « ك ، بف » : « اشترت ».
[١٠] في الفقيه والتهذيب : « فديتها مائة دينار وستّة وستّون ديناراً وثلثا دينار ». واستظهر العلاّمة المجلسي فيالمرآة صحّة ما في الفقيه والتهذيب وقال : « وهو أصحّ وأوفق بأقوال الأصحاب وسائر أجزاء الخبر ؛ لأنّه ثلث دية الشفة العليا ، ولعلّه من النسّاخ ».