الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٧٢ - ٢١ ـ بَابُ الْحَدِّ فِي اللِّوَاطِ
١٣٧٥٣ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « حَدُّ اللُّوطِيِّ [١] مِثْلُ حَدِّ الزَّانِي » وَقَالَ : « إِنْ كَانَ قَدْ [٢] أُحْصِنَ رُجِمَ ، وَإِلاَّ جُلِدَ [٣] ». [٤]
١٣٧٥٤ / ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ [٥] ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : رَجُلٌ أَتى رَجُلاً؟
قَالَ [٦] : « إِنْ كَانَ مُحْصَناً فَعَلَيْهِ [٧] الْقَتْلُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْصَناً فَعَلَيْهِ [٨] الْجَلْدُ [٩] ».
قَالَ : فَقُلْتُ [١٠] : فَمَا عَلَى الْمُوطَإِ [١١]؟
[١] في « ل » وحاشية « بح ، جت » : « اللواط ».
[٢] في « بف » : ـ « قد ».
[٣] قال الشهيد الثاني : « مذهب الأصحاب أنّ حدّ اللائط الموقب القتل ليس إلاّ. ويتخيّر الإمام في جهة قتله ، فإن شاء قتله بالسيف ، وإن شاء ألقاه من شاهق ، وإن شاء أحرقه بالنار ، وإن شاء رجمه. وهو في عدّة روايات ... ولم ينقل الأصحاب خلافاً في ذلك ، لكن وردت روايات بالتفصيل [ بأنّه إن كان محصناً رجم ، وإن كان غير محصن جلد ، ولم يعمل بها أحد ] ». المسالك ، ج ١٤ ، ص ٤٠٥.
[٤] التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥٤ ، ح ٢٠٠ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٢٠ ، ح ٨٢٤ ، معلّقاً عن يونس. وفي قرب الإسناد ، ص ١٠٤ ، ح ٣٥١ ؛ وص ١٣٦ ، صدر ح ٤٧٧ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهمالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٣١ ، ح ١٥١٦٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٥٤ ، ح ٣٤٤٤٧.
[٥] في التهذيب : « الحسن بن عليّ الوشّاء » ، لكن لم يرد قيد « الوشّاء » في بعض نسخه المعتبرة.
[٦] في « بف » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : + « عليه ».
[٧] في « ع ، ل ، بف ، بن » والوسائل والتهذيب والاستبصار : ـ « فعليه ».
[٨] في « ل » : ـ « فعليه ».
[٩] في « ن ، بف ، جد » والفقيه : « الحدّ ».
[١٠] في « م ، بف » والوافي والوسائل : « قلت ».
[١١] في الوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « المؤتى ». وفي الفقيه : « المؤتى به ».