الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ١٥٥ - ٣٨ ـ بَابُ الْأَجِيرِ وَالضَّيْفِ
قَطْعٌ ، إِنَّمَا هِيَ خِيَانَةٌ ». [١]
١٣٨٩٥ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ [٢] ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ [٣] ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ أَجِيراً ، فَيَسْرِقُ مِنْ بَيْتِهِ : هَلْ تُقْطَعُ [٤] يَدُهُ؟
قَالَ [٥] : « هذَا مُؤْتَمَنٌ لَيْسَ بِسَارِقٍ ، هذَا [٦] خَائِنٌ ». [٧]
١٣٨٩٦ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛
وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ [٨] بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « الضَّيْفُ إِذَا [٩] سَرَقَ لَمْ يُقْطَعْ ، وَإِنْ [١٠] أَضَافَ الضَّيْفُ ضَيْفاً فَسَرَقَ ، قُطِعَ ضَيْفُ الضَّيْفِ [١١] ». [١٢]
[١] التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٠٩ ، ح ٤٢٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. علل الشرائع ، ص ٥٣٨ ، ح ١ ، بسنده عن موسى بن بكر. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٦٣ ، ح ٥١١٠ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ج ١٥ ، ص ٤٢٠ ، ح ١٥٣٩٧ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤٠٧ ، ح ٢٣٩٤١ ؛ وج ٢٨ ، ص ٢٧٤ ، ح ٣٤٧٤٦.
[٢] هكذا في « ع ، ل ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي « ك ، م ، بف » والمطبوع : « الخزّاز » ، وهو سهوٌ كما تقدّم ذيل ح ٧٥.
[٣] في « بف » : ـ « بن خالد ».
[٤] في « ك ، ن ، بح ، بف ، جد » والوافي : « هل يقطع ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً. وفي « بن » والوسائل : « حتّىتقطع ».
[٥] في الوسائل : « فقال ».
[٦] في « بف » والتهذيب : « وهذا ».
[٧] التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٠٩ ، ح ٤٢٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤١٨ ، ح ١٥٣٩١ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٧٢ ، ح ٣٤٧٤٢.
[٨] في « جد » : ـ « عليّ ».
[٩] في « بف » : « إن ».
[١٠] في « بن » والوسائل : « وإذا ».
[١١] في المرآة : « أقول : في الضيف قولان : أحدهما عدم القطع مطلقاً كما هو ظاهر الرواية ، وذهب إليه الشيخ في النهاية وابن الجنيد والصدوق وابن إدريس محتجّاً عليه بالإجماع. والقول الآخر : القطع إذا أحرز من دونه ،