الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٥٧٥ - ٤ ـ بَابُ وُجُوهِ الْقَتْلِ
١٤٤٩٨ / ٥. ابْنُ مَحْبُوبٍ [١] ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نُعَيْمٍ الْأَزْدِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلى رَجُلٍ بِالزِّنى ، فَلَمَّا قُتِلَ رَجَعَ أَحَدُهُمْ عَنْ شَهَادَتِهِ [٢]؟
قَالَ [٣] : فَقَالَ : « يُقْتَلُ الرَّابِعُ [٤] ، وَيُؤَدِّي الثَّلَاثَةُ إِلى أَهْلِهِ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الدِّيَةِ ». [٥]
١٤٤٩٩ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي شَهَادَةِ الزُّورِ : « إِنْ كَانَ الشَّيْءُ [٦] قَائِماً بِعَيْنِهِ ، رُدَّ عَلى صَاحِبِهِ [٧] ، وَإِلاَّ ضَمِنَ بِقَدْرِ مَا أُتْلِفَ مِنْ مَالِ الرَّجُلِ ». [٨]
١٤٥٠٠ / ٧. ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ [٩] ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي شَاهِدَيْنِ شَهِدَا عَلَى امْرَأَةٍ بِأَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا [١٠] ، فَتَزَوَّجَتْ [١١] ، ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا ، فَأَنْكَرَ الطَّلَاقَ [١٢] ، قَالَ : « يُضْرَبَانِ الْحَدَّ ، وَيُضَمَّنَانِ
[١] السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن محبوب ، عليّ بن إبراهيم عن أبيه.
[٢] في « بف » : « عن الشهادة ».
[٣] في « ن » : ـ « قال ».
[٤] في حاشية « م ، جت » والوافي والتهذيب : « الراجع ».
[٥] الكافي ، كتاب الديات ، باب ( بدون العنوان ) ، ح ١٤٤٣٨. في التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٠ ، ح ٦٩٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣١١ ، ح ١١٦٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٥١ ، ح ١٦٢٦٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٢٩ ، ح ٣٣٨٥٩.
[٦] في « ع ، ل ، بن ، جد » والوسائل : ـ « الشيء ».
[٧] في « ع ، ل ، م ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل : ـ « بعينه ردّ على صاحبه ».
[٨] التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٠ ، ح ٦٨٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٩ ، ح ٣٣٣١ ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٤٢ ، ح ١٦٦٤٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٢٨ ، ح ٣٣٨٥٦.
[٩] السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن أبي عمير ، عليّ بن إبراهيم عن أبيه.
[١٠] في الوافي والكافي ، ح ١١٠٣٤ : + « أو مات ».
[١١] في « بف » : « فزوّجت ».
[١٢] في « ع ، ل ، بن ، جت ، جد » والكافي ، ح ١١٠٣٤ والفقيه : ـ « فأنكر الطلاق ».