الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٥٧٤ - ٤ ـ بَابُ وُجُوهِ الْقَتْلِ
قَالَ : « يُؤَدِّي مِنَ الْمَالِ الَّذِي شَهِدَ عَلَيْهِ بِقَدْرِ مَا ذَهَبَ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ النِّصْفَ أَوِ الثُّلُثَ [١] إِنْ [٢] كَانَ شَهِدَ هذَا وَآخَرُ [٣] مَعَهُ [٤] ». [٥]
١٤٤٩٦ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ جَمِيلٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي شَاهِدِ الزُّورِ ، قَالَ : « إِنْ كَانَ الشَّيْءُ قَائِماً بِعَيْنِهِ ، رُدَّ عَلى صَاحِبِهِ ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَائِماً ، ضَمِنَ بِقَدْرِ مَا أُتْلِفَ [٦] مِنْ مَالِ الرَّجُلِ [٧] ». [٨]
١٤٤٩٧ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلى رَجُلٍ مُحْصَنٍ بِالزِّنى ، ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمْ بَعْدَ مَا قُتِلَ الرَّجُلُ ، قَالَ : « إِنْ قَالَ الرَّابِعُ [٩] : أَوْهَمْتُ [١٠] ، ضُرِبَ الْحَدَّ ، وَغُرِّمَ [١١] الدِّيَةَ ؛ وَإِنْ قَالَ : تَعَمَّدْتُ ، قُتِلَ ». [١٢]
[١] في « ك » : « والثلث ».
[٢] في « ك » : « وإن ».
[٣] في « ك ، جت » : « أو آخر ».
[٤] في ثواب الأعمال : + « أدّى النصف ».
[٥] التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٠ ، ح ٦٨٧ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري. ثواب الأعمال ، ص ٢٦٩ ، ح ٥ ، بسنده عن صفوان الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٤٢ ، ح ١٦٦٤٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٢٧ ، ح ٣٣٨٥٤.
[٦] في « ك ، ن » : « تلف ».
[٧] في مرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ٢٢٧ : « حمل على المشهور على ما إذا علم الحاكم بكذبهم لا بالشهادة ؛ لأنّه تعارض ، ولا بإقرار الشهود في حقّ الغير. والخبر لا يأبى عن هذا الحمل كثيراً ».
[٨] التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٩ ، ح ٦٨٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٤٢ ، ح ١٦٦٤٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٢٧ ، ح ٣٣٨٥٥.
[٩] في حاشية « جت » والتهذيب : « الراجع ». وفي « بف » : « إن كان الرابع قال ».
[١٠] في الكافي ، ح ١٤٤٣٧ والوسائل ، ج ٢٥ : « وهمت ».
[١١] في « ل ، بن » والوسائل ، ج ٢٧ : « واغرم ».
[١٢] الكافي ، كتاب الديات ، باب ( بدون العنوان ) ، ح ١٤٤٣٧. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٠ ، ح ٦٩١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣١١ ، ح ١١٦٢ ، معلّقاً عن ابن محبوب ، عن بعض أصحابنا. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٠ ، ح ٣٣٠٥ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٥٢ ، ح ١٦٢٧٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٢٨ ، ح ٣٣٨٥٨ ؛ وج ٢٩ ، ص ١٢٨ ، ح ٣٥٣١٧.