الذريعة إلى حافظ الشريعة - رفيع الدين محمد الجيلاني - الصفحة ٤٩٥ - باب فرض طاعة الأئمّة
في القاموس:
أنذره بالأمر إنذاراً ونذراً- بالضمّ وبضمّتين- ونذيراً: أعلمه، وحذّره، وخوّفه في إبلاغه. والاسم: النُّذُر بضمّتين، ومنه «فَكَيْفَ كانَ عَذابِي وَ نُذُرِ» [١] أي إنذاري [٢].
قوله: (اقتصّوا الطريقَ بالتماس المنار). [ح ٦/ ٤٧٤]
في القاموس: «قصّ أثره قصّاً: تَتبعه، واقتصّ أثره: قصّه». [٣]
قوله: (يَفْرَغُ بعضُها في بعضٍ). [ح ٩/ ٤٧٧]
في الصحاح: «فرغ الماء مثال سمع: انصبّ. وفرّغته تفريغاً: صببته» [٤].
والظاهر أنّ الحديث على التفعيل ليدلّ على أنّه ليس لمياه عيونهم قوّة الجريان حتّى لا يتغيّر طعمه وريحه من طول اللبث، بل ينزحون الماء عند الاحتياج من بعض العين و يصبّونه في بعض آخر ليكثر و يفي بحاجتهم، و بسبب التحريكات الواقعة يكون كدراً مشوباً بالحمأ؛ لعدم المادّة القويّة، يتناقص يوماً فيوماً إلى أن يجفّ، وكفى موعظةً لُاولي الألباب قوله عزّ من قائل: «وَ الْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَباتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَ الَّذِي خَبُثَ لا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِداً كَذلِكَ نُصَرِّفُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ» [٥].
باب فرض طاعة الأئمّة :
قوله ٧: (اشرك بين الأوصياء) [ح ٥/ ٤٨٧] بالبناء للمفعول، إلّاأنّ اللَّه تعالى هو أشرك ذلك حيث قال: «أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ» [٦].
قوله ٧: (مَكسبةٌ للحسنات، مَمْحاةٌ للسيّئات) [ح ١٤/ ٤٩٦] بفتح الميم.
في كتاب من لا يحضره الفقيه قبيل باب فضل الصلاة عن أمير المؤمنين ٧ كان يقول:
«إنّ أفضل ما يتوسّل به المتوسِّلون الإيمان باللَّه ورسوله» إلى قوله: «حجّ البيت؛ فإنّه
[١]. القمر (٥٤): ١٦.
[٢]. القاموس المحيط، ج ٢، ص ١٤٠ (نذر).
[٣]. القاموس المحيط، ج ٢، ص ٣١٣ (قصص).
[٤]. راجع: الصحاح، ج ٤، ص ١٣٢٤ (فرغ).
[٥]. الأعراف (٧): ٥٨.
[٦]. النساء (٤): ٥٩.