رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٢١ - من نظر إلى غير أهله فأمنى
( ولو أمنى بنظره إلى غير أهله فبدنة إن كان موسراً ، وبقرة إن كان متوسطاً ، وشاة إن كان معسراً ) كما في الموثق [١] ، وعليه الأكثر.
خلافاً للمقنع فجزور أو بقرة ، وإن لم يجد فشاة [٢] ؛ للصحيح [٣].
ولبعض المتأخرين ، فأحتمل الاكتفاء بالشاة مطلقاً [٤] ، كما عن ابن حمزة [٥] ، حيث لم يذكر هنا إلاّ الشاة ؛ للحسن أو الصحيح : في حرم نظر إلى غير أهله فأنزل ، قال : « عليه دم ، لأنه نظر إلى غير ما يحل له ، وإن لم يكن أنزل فليتّق ولا يعد ، وليس عليه شيء » [٦].
وفيهما نظر ؛ لقبول الخبرين التنزيل على الموثق ، بحمل « أو » على التخيير بنحو يجامع الترتيب. ويقيّد الدم الذي هو عبارة عن الشاة بصورة الفقر ، أو يراد منه ما يعمّ كلاًّ من الثلاثة ، وينزّل على التفصيل المزبور في الرواية ، جمعاً بينهما وبين الموثق ، لصراحته بالإضافة إليهما وإن قصر سنده عنهما ، لانجباره أو اعتضاده بالشهرة العظيمة التي تجعلها أقوى من الصحيح بمراتب شتّى ، سيّما مع اعتضاده هنا بالاحتياط.
والمرجع في المفهومات الثلاثة إلى العرف.
وقيل : ينزل ذلك على الترتيب ، فيجب البدنة على القادر عليها ، فإن
[١] الكافي ٤ : ٣٧٧ / ٧ ، الفقيه ٢ : ٢١٣ / ٩٧١ ، التهذيب ٥ : ٣٢٥ / ١١١٥ ، المحاسن : ٣١٩ / ٥١ ، الوسائل ١٣ : ١٣٣ أبواب كفارات الاستمتاع ب ١٦ ح ٢.
[٢] المقنع : ٧٦.
[٣] التهذيب ٥ : ٣٢٥ / ١١١٦ ، الوسائل ١٣ : ١٣٣ أبواب كفارات الاستمتاع ب ١٦ ح ١.
[٤] المدارك ٨ : ٤٢٥.
[٥] الوسيلة : ١٦٧.
[٦] الكافي ٤ : ٣٧٧ / ٨ ، الوسائل ١٣ : ١٣٥ أبواب كفارات الاستمتاع ب ١٦ ح ٥.