رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٠ - استحباب دخول مكة من أعلاها
التطييب أيضاً بغيره كما في الكتابين.
والأصل في المسألة الصحيح : « إذا دخلت الحرم فخذ من الإذخر فامضغه » [١] ونحوه الخبر [٢].
وقال الكليني : سألت بعض أصحابنا عن هذا ، فقال : يستحب ذلك ليطيب به الفم لتقبيل الحجر [٣].
قيل : وهو يؤيد استحبابه لدخول مكة ، بل المسجد ، وكونه من سنن الطواف[٤].
( ودخولها من أعلاها ) كما في الشرائع والقواعد [٥] ، وعن النهاية والمبسوط والاقتصاد والجمل والعقود والمصباح ومختصره والكافي والغنية والجامع [٦] إذا أتاها من طريق المدينة ، كما عن المقنعة والتهذيب والمراسم والوسيلة والسرائر والتحرير والمنتهى والتذكرة [٧] ، وفيه : أو الشام. قيل : لاتحاد طريقهما بقربها بل قبل ذلك [٨].
[١] الكافي ٤ : ٣٩٨ / ٤ ، الوسائل ١٣ : ١٩٨ أبواب مقدمات الطواف ب ٣ ح ١.
[٢] الكافي ٤ : ٣٩٨ / ٣ ، الوسائل ١٣ : ١٩٨ أبواب مقدّمات الطواف ب ٣ ح ٢.
[٣] الكافي ٤ : ٣٩٨.
[٤] كشف اللثام ١ : ٣٣٩.
[٥] الشرائع ١ : ٢٦٦ ، القواعد ١ : ٨٣.
[٦] النهاية : ٢٣٥ ، المبسوط ١ : ٣٥٥ ، الاقتصاد : ٣٠٣ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢٣٠ ، مصباح المتهجد : ٦٢١ ، حكاه عن مختصره في كشف اللثام ١ : ٢٣٩ ، الكافي في الفقه : ٢٠٨ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٧ ، الجامع للشرائع : ١٩٦.
[٧] المقنعة : ٣٩٩ ، التهذيب ٥ : ٩٨ ، المراسم : ١٠٩ ، الوسيلة : ١٧٢ ، السرائر ١ : ٥٧٠ ، التحرير ١ : ٩٧ ، المنتهى ٢ : ٦٨٨ ، التذكرة ١ : ٣٦٠.
[٨] كشف اللثام ١ : ٣٣٩.