رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٦ - وجوب الطواف على اليسار وإدخال الحجر فيه
والكلام فيه كما مرّ ، بل قيل : إنّ الظاهر الاكتفاء بتجاوزه بنية أنّ ما زاد على الشوط لا يكون جزءاً من الطواف ، بل الظاهر عدم بطلان الطواف بمثل هذه الزيادة وإن قصد كونها من الطواف [١].
( والطواف على اليسار ) بالإجماع كما في كلام جماعة [٢] ؛ للتأسي ، مع حديث : « خذوا عنّي مناسككم » [٣].
والمراد به جعل البيت على يساره حال الطواف ، فلو جعله على يمينه أو استقبله بوجهه أو استدبره جهلاً أو سهواً أو عمداً ولو بخطوة لم يصحّ ، ووجب عليه الإعادة.
ولا يقدح في جعله على اليسار الانحراف اليسير إلى جهة اليمين بحيث لا ينافي صدق الطواف على اليسار عرفاً قطعاً.
( وإدخال الحِجر ) أي حِجر إسماعيل ٧ ( في الطواف ) بالإجماع كما في الغنية وغيرها وعن الخلاف [٤].
والصحاح ، منها زيادةً على ما مرّ الصحيح : قلت رجل طاف بالبيت فاختصر شوطاً واحداً في الحِجر ، قال : « يعيد ذلك الشوط » [٥].
والصحيح : في الرجل يطوف بالبيت فيختصر في الحِجر ، قال : « يقضي ما اختصر من طوافه » [٦].
[١] المدارك ٨ : ١٢٧.
[٢] منهم : العلاّمة في التذكرة ١ : ٣٦١ ، وصاحب المدارك ٨ : ١٢٨.
[٣] عوالي اللآلي ٤ : ٣٤ / ١١٨ ، المستدرك ٩ : ٤٢٠ أبواب الطواف ب ٥٤ ح ٤.
[٤] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٨ ؛ وانظر مفاتيح الشرائع ١ : ٣٦٩ ، الخلاف ٢ : ٣٢٤.
[٥] الفقيه ٢ : ٢٤٩ / ١١٩٧ ، التهذيب ٥ : ١٠٩ / ٣٥٣ ، الوسائل ١٣ : ٣٥٦ أبواب الطواف ب ٣١ ح ١.
[٦] الكافي ٤ : ٤١٩ / ١ ، الوسائل ١٣ : ٣٥٦ أبواب الطواف ب ٣١ ح ٢.