رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٣١ - لو أصاب صيداً ولم يؤثر فيه
( وكذا ) يجب الفداء بالأكل على المحرم ( لو أكل ما ) أي صيداً ( ذبح في الحلّ ) مطلقاً ( ولو ذبحه المُحلّ ) لعموم الأدلة المتقدمة ، وعدم اختصاصها بغير هذه الصورة ، ونحوها العبارة ، فلا يحتاج إلى التصريح بحكم هذه الصورة إلاّ على تقدير اختصاص ما سبق بغيرها من وقوع الذبح في الحرم ، أو كون الذابح هو المحرم ، مع أنه ليس فيه ما يشعر بأحد الأمرين.
نعم ، ربما يتبادر منه الأخير خاصة ، فيتوجه تعميم الحكم لما ذبحه المُحلّ ، لكن من غير احتياج إلى ذكر الذبح في الحلّ.
ولعلّ الوجه في تخصيص هذه الصورة بالذكر هو ورود الصحاح المستفيضة بتحريم صيدٍ ذبحه المُحلّ ولو في الحلّ على المحرم [١] ، ولكن لا كلام فيه ، وإنما الكلام في لزوم الفدية بالأكل ، ولا دليل فيه سوى ما مرّ من عموم الأدلة ؛ ولعلّه لذا لم يذكر الماتن في الشرائع ولا غيره من الأصحاب التصريح بالحكم في هذا الفرد ، واكتفوا بعموم الكلام السابق.
والأمر سهل بعد وضوح الدليل على المطلب بعنوان العموم والخصوص.
( ولو ) رمى صيداً و ( أصابه و ) تحقق أنه ( لم يؤثر فيه ) رميته بقتل ولا جرح ولا كسر ( فلا فدية ) فيه وليستغفر الله سبحانه ، بلا خلاف ظاهر ، بل ظاهر جماعة الإجماع [٢] ؛ للأصل ، والنص المنجبر : عن محرم رمى صيداً فأصابت يده فعرج ، فقال : « إن كان مشى عليها ورعى وهو ينظر إليه فلا شيء » [٣].
[١] الوسائل ١٢ : ٤١٨ ، ٤٢٢ أبواب تروك الإحرام ب ٢ ، ٤.
[٢] منهم المجلسي في ملاذ الأخيار ٨ : ٣٠٩.
[٣] التهذيب ٥ : ٣٥٨ / ١٢٤٥ ، الإستبصار ٢ : ٢٠٥ / ٧٠٠ ، الوسائل ١٣ : ٦٢ أبواب كفارات الصيد ب ٢٧ ح ٣.