رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١١٣ - ما يستحبّ قبل السعي
( أما المقدمة فمندوبات عشرة ) :
( الطهارة ) من الأحداث بلا خلاف ، إلاّ من العماني فأوجبها [١] ؛ للنهي عن السعي بدونها في الصحيح [٢] وغيره [٣].
وهو نادر ، بل على خلافه الإجماع على الظاهر ، المنقول عن ظاهر المنتهى [٤] ، حيث أسند الاستحباب إلى علمائنا ، مؤذناً بدعوى الإجماع عليه ؛ وهو الحجّة.
مضافاً إلى الأصل ، والصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة الصريحة في عدم الوجوب [٥] ، بها يحمل الخبران الأوّلان على الكراهة ، جمعاً بين الأدلّة.
ومن الأخباث ، كما في كلام جماعة [٦] ؛ ولم أقف لهم على رواية وحجّة ، عدا ما قيل من أنه للتعظيم [٧].
[١] حكاه عنه في المختلف : ٢٩٣.
[٢] التهذيب ٥ : ٣٩٤ / ١٣٧٣ ، الإستبصار ٢ : ٣١٤ / ١١١٤ ، الوسائل ١٣ : ٤٩٤ أبواب السعي ب ١٥ ح ٣.
[٣] الكافي ٤ : ٤٣٨ / ٣ ، التهذيب ٥ : ١٥٤ / ٥٠٨ ، الإستبصار ٢ : ٢٤١ / ٨٣٩ ، الوسائل ١٣ : ٤٩٥ أبواب السعي ب ١٥ ح ٧.
[٤] المنتهى ٢ : ٧٠٣.
[٥] الوسائل ١٣ : ٤٩٣ أبواب السعي ب ١٥.
[٦] منهم : الشهيد الأول في الدروس ١ : ٤٠٩ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ١ : ٣٧٤.
[٧] قال به الفيض الكاشاني في المفاتيح ١ : ٣٧٤.