رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٠١ - جواز تقديم طواف الحج والسعي للمفرد والقارن
في قدرتها على الإتيان بطواف النساء بعد الوقوفين ولو بالاستعداء على الجمّال ورفقتها ؛ مع أن ما فيه من إطلاق الاستعداء عليهم مخالف للأُصول والصحيح الوارد في مثل القضية المتضمن لقوله ٧ : « تمضي وقد تمّ حجّها » [١] بعد أن سئل عن التي لم تطف طواف النساء ولا يقيم عليها جمّالها ، حيث لم يأمرها بالاستعداء ، بل أمرها بالمضي معهم وقد حكم بأنها تمّ حجّها.
فلم يبق للحلّي دليل على قوله ، سوى ما قيل من الأصل ، واتّساع وقته ، والرخصة في الاستنابة فيه [٢].
والأصل عندنا مخصَّص بما مرّ ، واتّساع الوقت مخالف للفرض ، والرخصة إنما هي في صورة النسيان خاصة ، وإلحاق الضرورة به قياس فاسد في الشريعة.
( ويجوز للقارن والمفرد تقديم الطواف اختياراً ) طواف الحج وسعيه على الوقوفين بلا خلاف ، إلاّ من الحلّي [٣]. وهو نادر ، بل على خلافه الإجماع في صريح الغنية [٤] ، وظاهر المعتبر وغيره [٥] ، وعن الشيخ [٦] ؛ وهو الحجّة.
مضافاً إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة ، منها زيادةً على الأخبار الصحيحة الواردة بذلك في حجة الوداع [٧] الصحيح : عن
[١] الكافي ٤ : ٤٥١ / ٥ ، الفقيه ٢ : ٢٤٥ / ١١٧٦ ، الوسائل ١٣ : ٤٥٢ أبواب الطواف ب ٨٤ ح ١٣.
[٢] كشف اللثام ١ : ٣٤٤.
[٣] السرائر ١ : ٥٧٥.
[٤] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٨.
[٥] المعتبر ٢ : ٧٩٣ ؛ وانظر المفاتيح ١ : ٣٦٦.
[٦] الخلاف ٢ : ٣٥٠.
[٧] انظر الوسائل ١١ : ٢١٣ أبواب أقسام الحج ب ٢ الأحاديث ٤ ، ١٤ ، ١٥ ، ٣٢ ، ٣٣.