رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٨٩ - الثالث حد المدينة وبعض أحكامها
قتالهم ، إذا أطبقوا على تركه. انتهى.
فلا يحتاج إلى ما ذكره أخيراً بقوله : والجبر وإن كان عقاباً لا يدل على الوجوب لأنه دنيوي ، وإنما يستحق بترك الواجب العقاب الأُخروي.
سيّما مع تطرّق القدح إليه بما ذكره سبطه بقوله بعد ذكره : فضعيف ، لأن المعاقبة الدنيوية إنما تستحق على الإخلال بواجب أو فعل محرّم ، لا على ترك ما أذن الشارع في تركه ، كما هو واضح [١].
( الثالث : للمدينة ) المنورة على مشرّفها ألف صلاة وسلام وتحيّة ( حرم ، وحدّه ) كما في الصحيحين [٢] ( من ) ظلّ ( عائر إلى ) ظل ( وعير ) ضبطه الشهيد الأول بفتح الواو [٣] ، والثاني عن بعض بضمّها وفتح العين المهملة [٤] ، وحكاه سبطه وغيره [٥] عن المحقق الثاني ، قال : إنه وجدها كذلك في مواضع معتمدة.
وقيل أيضاً : كذا وجدته مضبوطاً بخط بعض الفضلاء [٦].
وذكر الشهيد الثاني أنهما جبلان يكتنفان المدينة شرقاً وغرباً [٧] ، وحكاه سبطه عن جماعة [٨].
قيل : وفي خلاصة الوفاء : عير ويقال عائر جبل مشهور في قبلة
[١] المدارك ٨ : ٢٦٠.
[٢] الكافي ٤ : ٥٦٤ / ٥ ، التهذيب ٦ : ١٢ / ٢٣ ، معاني الأخبار : ٣٣٨ / ٤ ، الوسائل ١٤ : ٣٦٢ ، ٣٦٦ أبواب المزار وما يناسبه ب ١٧ ح ١ ، ١٠.
[٣] الدروس ٢ : ٢١.
[٤] المسالك ١ : ١٢٨.
[٥] المدارك ٨ : ٢٧٤ ؛ وانظر الذخيرة : ٧٠٦.
[٦] كشف اللثام ١ : ٣٨٣.
[٧] المسالك ١ : ١٢٨.
[٨] المدارك ٨ : ٢٧٤.