رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٨٣ - لو لم توجد البدنة
ومقتضى إطلاق النصوص والفتاوي إجزاء البدنة مطلقاً ، سواء وافقت النعامة وماثلتها في الصغر والكبر وغيرهما ، أم لا.
خلافاً للمنقول عن التذكرة ، فاعتبر المماثلة بين الصيد وفدائه ، ففي الصغير إبل في سنّه ، وفي الكبير كذلك ، وفي الذكر ذكر ، وفي الأُنثى أُنثى [١].
ولم نقف على دليله ، سوى إطلاق الآية باعتبار المماثلة ، ولا ريب أنه أحوط وإن كان في تعيّنه نظر.
( فإن لم يجد ) البدنة وعجز عنها ( فضّ ثمن البدنة ) بعد تقويمها قيمة عادلة ( على البُرّ ) كما في عبائر جمع [٢] ، أو الطعام المطلق ، كما في عبائر آخرين [٣] والنصوص [٤]. وهو الأظهر وإن كان الأول أحوط ؛ أخذاً بالمتيقن.
( وأطعم ستين مسكيناً كلّ مسكين مدّين ) على الأشهر ، كما في كلام جمع [٥] والصحيح [٦] ، أو مدّاً ، كما في كلام آخرين [٧] وكثير من
[١] حكاه عنه في المسالك ١ : ١٣٤ ، وهو في التذكرة ١ : ٣٤٧.
[٢] منهم : الحلبي في الكافي : ٢٠٥ ، والشهيد الأول في اللمعة ( الروضة البهية ٢ ) : ٣٣٤ ، وصاحب المدارك ٨ : ٣٢٢.
[٣] كانت حمزة في الوسيلة : ١٦٧ ، وابن سعيد في الجامع للشرائع : ١٨٩ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٣٤ ، والسبزواري في الذخيرة : ٦٠٤.
[٤] انظر الوسائل ١٣ : ٨ أبواب كفارات الصيد ب ٢.
[٥] منهم الشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٣٤ ؛ وفي مرآة العقول ١٧ : ٣٧١ أنه المشهور.
[٦] الكافي ٤ : ٣٨٧ / ١٠ ، التهذيب ٥ : ٤٦٦ / ١٦٢٦ ، الوسائل ١٣ : ٨ أبواب كفارات الإحرام ب ٢ ح ١.
[٧] كالشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٣٤ ، وصاحب المدارك ٨ : ٣٢٣.